الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣
عن السياق جدا، وصحيح رفاعة بن موسى (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم وحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
ولا يبعد ظهورها في كفاية ذبح ما ساقه عن هدي التحلل أيضا، وعدم بعثه إلى منى من جهة عدم تمكنه عليه السلام من هذا، وأما حلق رأسه فهو لعلة دائه عليه السلام وأما ما من الفاضل من احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق كاف لكن يستحب هدي آخر للتحلل ففيه ما لا يخفى، كما عن الجواهر من أنه لا دليل له، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه ، فلا معنى لذبح هدي آخر للتحليل أو لا، فيجب الآخر، وإن قدمه على ما ساقه أشكل نية الاحلال به، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية الاحلال بناء على وجوبها، اللهم إلا أن يريد الاحتياط من الاستحباب فينوي بهما التحلل للاحتياط، وعلى كل حال فقد ظهر أن الأقوى ما عليه المشهور مما عرفت، وبه ينقطع استصحاب البقاء على الاحرام، كما أنه بالتأمل فيما ذكرنا تندفع كثير من المناقشات انتهى كلامه رفع مقامه.
هذا كله فيمن ساق هديا فلا ريب في وجوب هدي التحلل عليه وأما إذا لم يقدر على التحصيل كما لم يكن عنده دراهم، أو لم يتمكن من التحصيل كما لم يوجد في السوق فهل له بدل كما في الحج التمتع أم لا؟ بل لا بد وأن يبقى في الاحرام إلى أن يتمكن من الحج أو العمرة.
فأجاب عن ذلك صاحب الشرايع قال: ولا بدل لهدي التحلل وعن صاحب الجواهر لا اختيارا ولا اضطرارا، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم، لقوله تعالى: فما استيسر (2) ولم يستيسر.
وأجاب عنه جمع من العلماء ما ذهب إليه الإسكافي ضعيف جدا لأن الاحلال تارة بإكمال النسك، وأخرى بذبح الهدي إن صد، وفي غيرهما لا يكون دليل من الشارع للاحلال فالحق مع المشهور ولعله مما عرفت ومن العسر والحرج، وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار (3) في المحصور ولم يسق الهدي ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام بناء على أن كلمة ينسك بمعنى الهدي.
وكذا في صحيحه (4) إلا أن فيه قيل له: فإن لم يجد هديا؟ قال: يصوم.
وعن الأستاذ دام ظله العالي: وفيهما جهات من البحث والاشكال: أولا عدم تعين عدد أيام الصوم فيهما.
ثانيا: هل كلمة يصوم إشارة إلى ما في الآية أم لا؟
وإن قلنا بها هل يريده عليه السلام ما في الآية أم لا؟
ثالثا لو قلنا أن المصدود إن لم يجد ثمن هدي أو لم يجد هديا، يصوم ويتحلل ولكن في الروايات لم يفهم هذا الحكم ولذا قال صاحب المدارك إن هذه الرواية كانت دلالتها ناقصة من جهة إجمال كلمة يصوم في الرواية وعدم معلومية أنها بدل حج تمتع أم بدل للمصدود، ولو من جهة السند تام.

١ - الوسائل ج (٥) الباب - ٦ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٢).
٢ - البقرة: ١٩٢.
٣ - الوسائل الباب - ٧ - من أبواب الاحصار والصدد، ح (٣).
٤ - الوسائل الباب - ٧ - من أبواب الاحصار والصد، ح (1).
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»