الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨
وفي المسالك: في تحقق الصد بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف] أي عدم إتيان الطواف وهل يجوز له التحلل أو البقاء على إحرامه حتى يأتي بباقي المناسك: أو لا هذا ولا ذاك؟ بل يصبر حتى يفوت عنه المناسك ويعمل بعدها كما يعمل قبل الفوت [وجهان من إطلاق الأدلة وعدم مدخلية الطواف في التحلل فيتحقق الصد، ومن عدم التصريح بذلك في النص والفتوى فلم يتحقق الصد.
وعن صاحب الجواهر: وفيه ما لا يخفى بعد وضوح الصدق اسم الصد عليه، وشمول أدلة التحلل بالهدي.
ثم قال الوجهان آتيان في العمرة المفردة مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق الصد حينئذ، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن.
وعن صاحب الجواهر: وفيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الاتيان بالنسك، بل ظاهر النص والفتوى تحققه، وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الاتيان بالمصدود وعنه مع البقاء على إحرامه، ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في حاشية القواعد للكركي من دعوى عدم صدق الصد على المعتمر عمرة إفراد بالشروع في بعض أفعالها، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي الباقي، نعم لو منع من دخول مكة أو المسجد تحقق الصد.
وعن صاحب الجواهر: لا يمكن صدق الصد على المعتمرة إفرادا وذلك لعدم تصوير الفوت فيها لأنا قلنا سابقا يصدق الصد على من يفوت عنه الحج.
وعن الأستاذ دام عزه: وفيه نظن أن الكركي أراد التفصيل بين الكل والبعض ففي الأول يحكم بتحقق الصد فيه بخلاف الثاني، ولكن محط نظر صاحب الجواهر ودليله قوله تعالى: فإن أحصرتم.... (1) ولأجل ذلك يحكم بتحقق الصد كلا منع أم بعضا فيتحلل بالهدي في مكانه كما قلنا سابقا.
ثم إن الأمر بالاحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه، لأنه في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به، فإذا بقي على إحرامه حينئذ للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة إن تمكن منها كما هو شأن من يفوته الحج، ولآدم عليه لفوات الحج كما صرح المصنف في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما، وإن لم يتمكن بمنعه عن دخول مكة بعد الاحرام فله التحليل بالهدي أو الصبر حتى فات الحج وعليه التحليل بالعمرة فقط، وإن كان الحج تمتعا، وأما إن كان التحليل عمرة مفردة فعليه طواف النساء.
وعن صاحب الجواهر: لكن في محكي الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما لخبر داود الرقي (2) قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية، ثم قال:
أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة، ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل، وأنت خبير بعدم دلالتها على ما في المحكي من الخلاف، بدعوى أن الظاهر كون الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة لا

١ - البقرة: ١٩٢.
2 - الوسائل الباب، - 27 - من أبواب الوقوف بالمشعر، ج (5).
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»