الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢
ولعله إليه يرجع ما عن ابن الجنيد من أنه إن أحصر ومعه هدي قد أوجبه الله تعالى بحال من نذر أو إشعار بعث بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من إشعار ولا غيره أجزأه عن إحصاره، وفي الدروس إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما فالأصل عدم كفاية ذبح ما ساقه للتحلل، وإن كان دون ذلك أي دون ما وجب بالاشعار ولا التقليد أجزأه.
وقيل والقائل المشهور يكفيه ما ساقه مطلقا وإن وجب بإشعار أو غيره.
وعن المحقق صاحب الشرايع وهو الأشبه بأصول المذهب بعد صدق قوله تعالى فما استيسر من الهدي (1) عليه وبعد ما قيل من أنه لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر والصد هديا مستقلا، وإنما المستفاد من الأدلة كتابا وسنة إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول أو هديه كما في الثاني ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث، وإن كان لا يخلو ما ذكره أولا من نظر أو منع، وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه. (2) وعن الأستاذ دام ظله: كأنه عندهم من إرسال المسلم على عدم وجوب الهدي المستقل للتحلل عليه سوى ما ساقه، والروايات ولو وردت في حكم المحصور ولكن مع ذلك لا يكون في هذه الجهة - عدم وجوب الهدي المستقل - وفرق بين المحصور والمصدود والمريض وغيره إن لم نقل بعموميتها خصوصا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية حين صده المشركون لأنه نحر بدنته.
وقد قلنا سابقا لا يكون الفرق بين الحج والعمرة من جهة عدم وجوب الهدي المستقل سوى ما ساقه أيضا ومما ظهر لك فيما مضى سقوط التمسك بالاستصحاب وأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب إن قلنا بإطلاق الآية والرواية وإلا فلا.
وصحيح (3) رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر قال:
يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
وصحيح محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام، وعن فضالة: عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل: قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
وفيه أن الراوي يعلم وجوب القضاء عليه ولكن يتردد من أن القضاء مقيد بمثل ما خرج أم لا يكون مقيدا به، فأجاب عليه السلام بقوله: ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
واحتمال أن يكون مراد السائل عن كيفية الهدي ولأجل ذلك أجاب عليه السلام: يبعث بهديه في جواب السائل بعيد

١ - البقرة: ١٩٢.
٢ - الوسائل ج ٥ الباب - ٤ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٢).
٣ - الوسائل ج (٥) باب - ٤ - من أبواب الصد والاحصار، ح (٢).
٤ - الوسائل ج (٥) الباب - ٤ - من أبواب الاحصار والصد.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»