الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١
فيه أقوال: وعن صاحب الجواهر: ثم إن ظاهر المتن وغيره، بل قيل: الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر على الوجه المزبور للأصل وإطلاق الأدلة السابقة الظاهرة في حصول التحلل بذلك من دون توقف على شئ آخر.
وفيه مراده من الأصل هو براءة ذمة المصدود بعد الذبح عن كل شئ.
إن قلت: يستصحب بقاء الاحرام عليه ولو بعد الذبح أيضا، قلت: بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول إنه يكفي إطلاق الأدلة السابقة كتابا وسنة في قطعه.
وفيه: أولا: لا نسلم تغير الحال الأول لأن العرف حاكم في تعيين موضوع الاستصحاب وهو لا يرى الفرق بين المصدود وغيره.
ثانيا: على فرض تغير الحال الأول أصالة البراءة مقطوع بالاطلاقات الواردة.
منها رواية عامية (1) بحلقه صلى الله عليه وآله يوم الحديبية.
ومنها رواية الفضل بن يونس (2) عن أبي الحسن عليه السلام: قال فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه. الظاهر في عدم وجوب الحلق عليه، ولكن الانصاف لا يمكن الاتكال عليها والعمل بها.
ومنها رواية حمران (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير ولكن في سندها كالمرسل ضعف، ولذا لا يتعارضان خلافا للفاضل في القواعد، فاعتبر مع ذلك التقصير، وللمراسم والكافي والفقيه فخيروا بينه وبين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين: وفي آخر تعين الحلق، واختار الشهيد أن التخيير بينهما وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة.
وعن الشرح من وصل إلى مكة ومنع من فعل الطواف والسعي أنه بحكم المصدود أيضا.
قال المحقق صاحب الشرايع: ولو كان ساق هديا وقرن الحج والعمرة وأشعر ما ساق أو قلد يجب عليه ذبح ما ساقه صد أم لم يصد، وهل يجب عليه هدي آخر للتحلل أم لا قيل والقائل الصدوقان يفتقر إلى هدي التحلل مع ذلك، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كالافطار في رمضان، وقول القائل ظهرك كظهر أمي، وللمحكي من فقه (4) الرضا عليه السلام فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور.
والمناقشة فيه من جهة تعرضه عليه السلام حكم المحصور دون المصدود، ولا بأس به بعد صرف الكلام في ذيلها إلى حكم المصدود أيضا، وللاستصحاب بعدم قطعه بإبراء ذمته بعد ذبح ما ساقه فيستصحب وجوب بقاء الاحرام عليه.

١ - سنن البيهقي ج (٥) ص (٢١٤).
٢ - الوسائل باب - ٣ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٢).
٣ - الوسائل باب - ٦ - من أبواب الاحصار والصد، ح (١).
٤ - ذكر ذيله في المستدرك في الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٣) وتمامه في فقه الرضا ح (4) ص 29.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»