الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩
ومن المقطوع: الروايات الواردة في حكم المصدود التي يحكم الإمام فيها بوجوب الهدي للمصدود.
وما عساه يظهر من المحكي عن الفقه (1) المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم تثبت حجيته عندنا، قال: وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور على أنه مطلق يقيد بما سمعت من النصوص الواردة في حكم المصدود: يذبح حيث صد ونقل العلامة في المنتهى عن المالك إنه قال: المصدود يتحلل من غير تقصير وكأن المالك يشبه المصدود بمن أتم نسكه.
وأورد العلامة على المالك ما خلاصته وقال: ما ذهب إليه المالك: أولا خلاف النصوص الواردة التي أمر الإمام عليه السلام فيها بوجوب الهدي والتقصير للمصدود.
ثانيا: خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية لأنه قصر وأحل ونحر.
ثالثا: المصدود منعوه عن إتمام نسكه ولم يمنعوه عن ذبح الهدي والتقصير، فظهر مما مضى أن المصدود لا يجب عليه ذبح الهدي في مكانه.
والمناقشة بأعمية فعله صلى الله عليه وآله من الوجوب واضحة الضعف، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليه من الله تعالى بقي هنا شئ: وهو هل كان معه صلى الله عليه وآله الهدي حين صد بالحديبية أم لا؟
والثمرة تظهر فيما إذا لم يكن كذلك حين صد لأنه لا يمكن القول باشتراء الهدي وذبحه في مكان الصد.
وأما زمان النحر فمن حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج إن صد عنه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله مضافا إلى الروايات الواردة في حكم المصدود.
كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء (2) ونحوها غيرها في الدلالة على أن المصدود يذبح في مكان الصد ولا يجب عليه إرسال الهدي إلى مكة كالمحصور.
وعن أبي الصلاح والغنية أنهما قالا: المصدود كالمحصور في وجوب البعث عليه إلى مكة.
وعن الإسكافي من التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب، وعدمه فينحرها في مكانه.
وعن أحمد: المصدود إن ساق الهدي معه فهو كالمحصور في وجوب البعث عليه إلى مكة، وإلا يذبح في مكان الصد.
وعن الأستاذ دام عزه: وما ذهب إليه أبو الصلاح وغيره خلاف صريح الروايات الواردة في حكم المصدود، حيث إنها نص بأن المصدود يذبح حيث شاء.
نعم قد يستدل لأبي الصلاح وغيره بعموم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (3) إن قلنا بأن الحصر في الآية: فإن أحصرتم (4) لغة مطلق الضيق والحبس ومقتضاه الترادف بين الصد والحصر من حيث المعنى، خلافا

١ - المستدرك - الباب - (١) من أبواب الاحصار والصد، ح (٣).
٢ - الوسائل الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٥).
٣ - البقرة: ١٩٢.
٤ - البقرة: ١٩٢.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»