الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥
المشقة في الحج دون صوم اليوم، فيلحق الموضوع حينئذ فيه بحكم التقية ويجزيه الوقوف معهم بخلاف الصوم.
وفيه: إن قلنا بإجزاء الموافقة معهم تقية فحينئذ يتجه إدراجه في حكم من صح حجه لا في حكم المصدود.
وإن قلنا بعدم إجزاء الموافقة معهم تقية يتجه إدراجه في حكم من فاته الحج.
وعن صاحب الجواهر وما اختاره المسالك في غاية الاشكال خصوصا بعد وضوح منع تحقق الصد في ذلك سيما في بعض الأفراد.
قال المحقق صاحب الشرايع: وكذا يتحقق الصد بالمنع من الوصول إلى مكة سواء كان المنع حين ذهابه إلى مكة أولا، أو ذهابه بعد إتمام نسكه في منى.
قال المحقق صاحب الشرايع: ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
وفيه: ولم يتعرض المصنف حكم الممنوع إذا أراد الرجوع من المشعر إلى منى للرمي وذبح الهدي والحلق ثم التحلل عن كل شئ.
وعن المسالك والجواهر ما ملخصه: ولو صد عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض.
وفيه: مقتضى القاعدة عدم وجوب الاستنابة في الذبح بخلاف الرمي لعدم اشتراط المباشرة في الذبح.
وعن صاحب الجواهر: إن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه كالسعي والطواف.
وفيه: تصريح بعموم الآية: فإن أحصرتم... (1) ولأجل ذلك يرد عليه ما يرد عليه في مسألتي الطواف والسعي.
إلا أن صاحب الجواهر يمكن أن يدعي الخروج بالنص والاجماع، وذهابهم إلى أن للمصدود عن نزوله للرمي أن يستنيب كالمريض من جهة عدم التمكن من إتيان الفعل في الخارج، الذي يترك لكل عذر كما في السعي والطواف.
وفي كشف اللثام لو صد عن السعي والطواف يستنيب.
وعن صاحب الجواهر لم أر موافقا لما اختاره الكشف، لأن المصدود من السعي والطواف يتحلل بالذبح.
نعم يمكن دعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج فإذن يكفي في التحلل الذبح، وأما إن لم يفت الحج بفواته فالأقوى إمكان الاستنابة فيه، وجعله في المسالك أجود الوجهين - أي إن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي -.
ودعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية لا بعض أفعالها المتأخرة يدفعها ولو من الفحوى في الأعم من ذلك.
وعن الأستاذ دام عزه: وفيه عدم صحة الفحوى، لعلمنا بعدم موافقة الشارع ترك الأفعال التي يمكن إيجادها في الخارج.
إنما الكلام في سقوط الترتيب بين أفعال الحج وعدمه؟
وهل يسقط إن قدم أعمال منى على السعي والطواف أم لم يسقط؟ وقد تلخص مما تقدم ذهاب صاحب الجواهر إلى الاحلال بالهدي في مكانه إن لم يمكنه الاستنابة.

(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»