الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨
قال المحقق صاحب الشرايع: ثم يقضي أي يأتي بالفعل بعد رفع الصد عنه في القابل واجبا إن كان الحج واجبا عليه وجوبا مستقرا أو كان مستطيعا في السنة القابلة وإلا أتى به ندبا وألحق في المسالك بالأول وهو الوجوب الاستقراري من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد، وفي المدارك هو إنما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى، أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء ، لعدم ثبوت الاستقرار، وانتفاء التقصير.
وفيه: لا يكون الفرق في وجوب القضاء عليه بين أن يكون التأخير عن تقصير أو عن علم لأن الاستطاعة بواقعها تثبت القضاء عليه.
قال المحقق صاحب الشرايع: وكيف كان فلا يتحلل المصدود إلا بعد ذبح الهدي أو نحره كما صرح به غير واحد، بل نسبه بعض إلى الأكثر، وآخر إلى المشهور، بل في المنتهى قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) بناء على أن المراد من الاحصار فيها ما يشمل الصد، بل عن الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، بل في المدارك عن النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية، وقد قلنا سابقا.
وفي المسالك عند العامة الحصر والصد واحد من جهة العدو.
فظهر من ذلك كله وجوب الهدي للمصدود.
وعن صاحب الجواهر وجوب الهدي للمصدود لاستصحاب حكم بقاء الاحرام إلى أن يعلم حصول التحلل.
وعن الأستاذ دام عزه: وما ذهب إليه صاحب الجواهر جيد لأن المحدث حين ما شك في إيجاب الطهارة المائية أو الترابية عليه لرفع الحدث عنه لا يتمكن من إجراء البراءة بل لا بد له من استصحاب بقاء الحدث ووجوب الطهارة عليه.
ولما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بالمرسل عن الصادق عليه السلام المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه. (2) وبه يدل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء (3).
فما عن ابن إدريس] وظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين للأصل الذي هو عبارة عن براءة ذمة المصدود عن كل شئ بعد الصد [هو الممنوع أو المقطوع كما عن الجواهر بما عرفت.
وعن الأستاذ - دام ظله - مراده من الممنوع هو المنع من تمسكه بالبراءة لأن المصدود إن شك في وجوب بقاء الاحرام عليه بعد الصد لا بد وأن يستصحب وجوب بقاء الاحرام عليه إلى أن يعلم بحصول التحلل لا أنه عند الشك يتمسك بالبراءة.

١ - البقرة: ١٩٢.
٢ - الوسائل ج (٥) الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (١).
٣ - المستدرك الباب - ١٠ - من أبواب الاحصار والصد، ح (3).
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»