الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧
يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
وكرواية حمران، (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
ونحوها غيرها في الدلالة على أن المصدود يحل عن كل شئ ولا يجب عليه طواف النساء أيضا، نعم إن صد في الحج الواجب يأتي في القابل.
قال المحقق: ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة ووافقه صاحب الجواهر لأنه في ضمن شرح كلام المصنف قال: بل ليس هو من المصدود ومفهومه أن النفقة إن قصرت يكون مصدودا.
وعن الأستاذ حفظه الله: وقد قلنا سابقا قصر النفقة منشأه عدم الاستطاعة لا أنه من مصاديق المصدود.
ومن هنا قال صاحب الشرايع: لو خشي الفوات حينئذ: أي في فرض طول الطريق مع تيسر النفقة لم يتحلل وصبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة نحو غيره ممن يفوته الحج بدون الصد، هذا.
والجدير بالذكر عدم تعرض المصنف فرض العلم بالفوت، نعم في قواعد العلامة إنه قال: المصدود من طريق إن كان له طريق آخر وجب عليه سلوكه وإن كان أطول مع تيسر النفقة، وإن خاف الفوات لم يتحلل، لأن التحلل خلاف مقتضى قوله تعالى:
(وأتموا الحج (2) إلا ما خرج بالدليل وهو الصد، أو يعلم الفوات على إشكال.
وعن فخر الاسلام في الايضاح نقلا عن والده: ولعله من الضرر بالاستمرار كما في الصد ولذلك له التحلل.
وعن الأستاذ دام بقاؤه: بل أولا: إن التحلل هنا أولى من الصد، لأن المصدود مع احتمال رفع الصد عنه يجب عليه الاحلال، بخلاف العلم بالفوات الذي لا احتمال فيه أصلا.
ثانيا: وردت النصوص بوجوب الاحلال للمصدود دون غيره، ولذا لا يمكن إسراء الحكم منه إلى غيره لأن جواز الاحلال للمصدود لا يكون من جهة الضرر حتى يمكن التعدي عنه إلى غيره.
وعن صاحب الجواهر: ولا ضرر في استمراره إلى تحقق الفوات مضافا إلى عدم جريان قاعدة لا ضرر في البحث لأنها لا تجري في موارد الضرري مثل الحج والجهاد وأمثالهما.
ويمكن أن يقال: أنه لا دليل هنا على الانقلاب والعدول بل إن الحج يبدل بالعمرة والاحلال بعدها.
ويؤيد هذا الاحتمال ما عن الفخر في الايضاح حيث إنه قال: لا يجوز للعالم بالفوات العدول من الحج إلى العمرة ولا انقلاب، بل تبديل الحج بالعمرة والاحلال بعدها.
وكيف كان المصدود يحل من كل شئ أحرم منه.
2 - البقرة: الآية 192.

١ - الوسائل الباب - ٦ - من أبواب الاحصار والصد، ح (1).
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... المقدمة 8 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»