لصاحب الجواهر حيث صرح باختصاص قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم (1) بالمحصور، وأما المصدود يذبح في مكان الصد.
وإن قلنا إن الحصر يشمل الصد أيضا يخصص بالروايات فيبقى المحصور تحت الآية ويبعث بهديه ويذبح المصدود حيث صد.
قال المحقق صاحب الشرايع: وكيف كان فيجب نية التحلل عند ذبح الهدي كما صرح به الشيخ وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم، على ما حكي عن بعضهم، بل نسبه إلى الأكثر، وفي المنتهى: ولأنه عن إحرام فيفتقر إلى نية كمن يدخل فيه.
وعن صاحب الجواهر: مجرد مصادرة، مع وضوح الفرق بين الابتداء والانتهاء.
وفيه: إن قلنا إن الاحلال والاحرام من قبيل الانشائيات فما ذهب إليه العلامة في المنتهى جيد لأن الخروج عن الاحرام كالدخول في الاحرام يحتاج إلى النية كالزوجية والملكية فكما أن العلقة بينهما تحتاج إلى العقد فكذلك ارتفاعهما.
وأما إن قلنا أنهما من قبيل الأحكام كالصوم والصلاة وما اختاره صاحب الجواهر حق لأن الاحرام لا يحتاج إلى الخروج عنه إلى النية.
وعن صاحب الرياض: يجوز للمصدود البقاء على إحرام الحج حتى يفوت الحج ويحل بعمرة بعدها.
وفيه: مراده أن الاحلال يتوقف وجوده بالقصد ونية التحلل، وبدونه لم يتحلل ولو يذبح ألف مرة، لا أنه كالارتداد الذي لا يتوقف خروج الزوجة عن الزوجية بقصد الزوج بعد ارتداده، نعم إن قلنا بتوقفه على القصد فبعد أن صد يحل من كل ما أحرم منه.
وعن المنتهى ذلك أيضا لأن الذبح يقع على وجوه.
ورد بأنه يمكن الاكتفاء بقصد القربة بعد أن لم يكن الأمر مشتركا بينه وبين غيره يذبح الهدي في الفرض، بل الأمر به إنما هو للتحلل الخاصة، ونية التعيين إنما يحتاج إليها مع التعدد كما عرفته غير مرة.
وعن الرياض إنه قال عدم وجوب نية التعيين للمصدود حين الذبح بل بصرف الصد يذبح بعد أن قال الهدي للمصدود، ويرجع البحث إلى قولين إحداهما: توقف الاحلال على النية، وبدونها لا يمكن الاحلال ولو يبقى ألف سنة.
الثاني: عدم توقفه على النية وعلى هذا إن صد يحل من كل ما أحرم منه وذهب كل إلى قولين.
وعن المبسوط بعد وروده في أحكام الصد والحصر ما ملخصه قال: وإن صد من الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار، وإن لم يتحلل ففاته الحج يتحلل بعمرة. انتهى كلامه.
وقد ظهر من ذلك ذهاب الشيخ في المبسوط إلى توقف الاحلال على القصد، وذهب ابن إدريس في السرائر مثل ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط في أن الاحلال يتوقف على القصد.
وهل يجب على المصدود مضافا إلى الهدي الحلق أو التقصير أو كلاهما أم لا؟