وهو أيضا كسابقه صريح في أفضليته عمرة رجب عن غيره عن عبد الله بن الحسن (1) عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم أحد منه فقد أدركت عمرة رجب وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب.
وهذا أيضا يدل على أن عمرة رجب أفضل من غيره ولو كان في يوم منه أحرم فتحها في شعبان فقد أدرك عمرة رجب يكتب له الفضل فيه أي عمرة رجب.
عن ابن بكير عن عسير الفراء (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
ومن أحرم في جمادى الآخر وطاف في رجب فعمرته رجبية. ومع ذلك كله في الباب نصوص أخرى تدل على أفضلية عمرة رمضان على غيره.
عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد (3) قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلى كتابا قرأته بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.
الظاهر عند سيدنا الأستاذ دام ظله العالي لا يمكن القول بأفضلية عمرة شهر رمضان عن كل شهر حتى عن عمرة شهر رجب.
فإذن يمكن تارة يقال: أن مورد السؤال هو أفضلية الخروج في شهر رمضان لاتيان العمرة في مكة؟ أو بقاؤه في وطنه حتى ينقضي الشهر وأتم صومه؟ فكتب عليه السلام الخروج لدرك عمرة رمضان أفضل من بقائه ليتم صيامه.
كما يمكن أن يقال أخرى: أسأله أن عمرة رمضان أفضل أم شهر الشوال فكتب عليه السلام بخطه: عمرة شهر رمضان أفضل.
ومع ذلك لا منافاة بين الاحتمالين وأفضلية عمرة شهر رجب. عن الوليد بن صبيح (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا أن عمرة شهر رمضان تعدل حجة فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة.
وفي هذا الحديث يقول المسائل للإمام عليه السلام: بلغنا عمرة رمضان تعدل حجة.
فقال له: ذلك لامرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله حينما سئلت عنه فالخصوصية للمورد ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره فلا يشمل البحث الذي نحن نكون بصدد إثباته على غيره فالحق أفضلية عمرة شهر رجب عن غيره.
قال المحقق صاحب الشرايع: ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه إن من دخل مكة بعمرة