الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧٥
وفي الواقع يدور الكلام حول إمكان انقلابها إلى المتعة وعدمه؟ هذا لعدم وضوح كل هذه الاحتمالات. إذ يمكن أن يقال تارة باطلاقها على نحو يشمل عليها، مثل أن يقيم مكة فعليه حج الافراد، بخلاف ما إذا يأتي من الخارج في أيام ذي الحجة فعليه المتعة، أو الافاقي الذي يأتي مكة لاتيان العمرة ويبقى بمكة إلى حلول أشهر الحج فعليه عمرة التمتع وعليه لا يجب على الافاقي أن يأتي مكة بعمرة المتعة بل ولو يذهب إلى مكة بعمرة مفردة وصادف أشهر الحج فعليه إتيان التمتع، وأخرى لا.
والانصاف أن في الرواية ليست إطلاق بحيث يشمل بإطلاقها كلما يحتمل في الفرع إذ في الآيات والروايات للافاقي المتعة فإذن الحكم بانتقال العمرة المفردة إلى المتعة ولو بدون النية مشكل، نعم إن كان فيها إطلاق أو المتعة هي العمرة المفردة فالحكم بالانقلاب صحيح.
فالصحيح هو الحكم بانقلابها إلى المتعة بعد أن أحرم إليها، أو أن العمرة إنما وقعت أولا بنية الافراد إلا أنها من حيث الوقوع في أشهر الحج صارت مرتبطة بالحج مع قصده وإرادته.
وعليه أن الحج متعة إنما هو على جهة الأفضلية والاستحباب، لا أن الافاقي له أن يأتي بالمفردة وينقلب فرضه إلى المتعة، أو الحاضر لو خرج عنها ثم دخل فيها فعليه إتيان المتعة.
فالرواية لا مساس لها بانقلاب التكليف، بل تختص بمن جاز له الافراد بعد دخوله مكة جاز له التمتع أيضا، كما عليه الجمع بينهما. فإذن يقع التعارض بينها وبين النصوص الحاكمة بالتخيير بين البقاء وإتيان التمتع، وبين الخروج إلى حيث شاء.
عن إبراهيم بن عمر اليماني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليه اسلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيها عدم وجوب الحج بعد إتيان العمرة المفردة ولذلك لا بأس بخروجه إلى بلاده وإن حج من عامه فلا بأس عليه.
ويتفرع على هذا، جواز إتيان المفردة في أشهر الحج أو المتعة إن لم يجب عليه المتعة أو غيرها وإلا فلا.
وقد ظهر مما قدمنا لك ضعف ما ذهب إليه القول بانقلاب المفردة إلى المتعة في الفرض ووجه الضعف قوله عليه السلام كانت عمرته متعة، إذ هو ظاهر أو صريح في أن المعتمر بعد إتمامها يجعل متعة ويحج تمتعا أو إفرادا. هذا خلافا لما ذهب إليه صاحب العروة: من أن الانقلاب قهري، واستدل على ذلك بنصوص (2) وادعى عمل بها جماعة، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافا وعن الأستاذ حفظه الله: والمتيقن منها المعتمر إن أتم العمرة وبقي فيها إلى أن يأتي أشهر الحج فعليه أن يتمتع إما ينقلب عمرته إلى المتعة فلا يدل على ذلك نص.

1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العمرة، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العمرة، ح (9) و (5) و (6) و (4).
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»