الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧٤
مفردة في غير أشهر الحج فليس له أن يتمتع بها وإن كان في أشهر الحج فإن له أن يتمتع بها.
وفي الحقيقة البحث يدور حول جواز فيه التمتع للعامر الجائي في أشهر الحج بمكة ليعتمر عمرة مفردة أم هو يختص لمن قدر على إتيانهما معا أي المفردة والمتمتع بها ولا فرق في ذلك بين أن يكون واجبا عليه إتيان ذلك بالأصالة كمن حاضري المسجد الحرام، أم هناك سبب يقتضي تعين المفردة على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها كالنذر.
ذهب إلى قول الأول صاحب الشرايع وقال: جاز له ذلك مع النية وعليه دم.
خلافا لصاحب المسالك حيث قال: يجوز ذلك إن لم يتعين عليه بسبب من الأسباب.
وخالف في ذلك صاحب المدارك وذهب إلى أن من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة له أن يتمتع بها بدون النية لفقد وجود القيدين في النص بل في النص:
هل للمعتمر بعمرة مفردة أن يقيم بمكة ويأتي الحج ليصير المتعة أم لا وعن الأستاذ حفظه الله ما اختاره صاحب المدارك له ثمرة وهي جواز إتيان التمتع له مع ما عليه عمرة مفردة ولو بالنذر هذا.
وعن الأستاذ حفظه الله: في الفرع نصوص لا بد من قرائتها وإطلاق النظر إليها لنبين هل فيها هذه القيود التي تعرضها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أم لا؟ وهي إن من أتى بعمرة مفردة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية فعليه أن يحرم بالحج وفي هذه الصورة هل ينقلب فرضه إلى المتعة أم لا؟ وعلى فرض الانقلاب وقع الحنث في نذره أم لا؟ وعلى فرض إتيانهما معا في عامها هل عليه عمرة مفردة في عام القادم أم لا بل يسقط المتعة وعمرة مفردة للنذر.
وعنه، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة، وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج وعن الأستاذ حفظه الله وفي هذه الرواية الدلالة على أن للمعتمر بعد قضاء عمرته له أن يخرج وله أن يقيم ، وعلى فرض البقاء وإدراك الحج كانت عمرته متعة لوقوعها في أشهر الحج.
ثم إن أتى بعمرة مفردة فطاف طواف النساء يأتي البحث وهو هل يجب عليه ذلك أم لا؟ ذهب إلى الجواز مع النية وعدم الوجوب صاحب الشرايع خلافا لصاحب المدارك، حيث قال: المقيم يرجع حكمه إلى هذا بدون أن يحتاج إلى النية. كما ذهب بعض إلى ذلك إن لم تكن متعينة. والحال إن النص من كل هذه القيود مطلق. ومعنى ذلك للمعتمر بعد إتمامها البقاء كما له الخروج أيضا، عمر بن يزيد (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأتم إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
وعن الأستاذ دام عزه: يوافق ظاهرها مع كلام صاحب المدارك الذي يقول بانقلابها إلى المتعة ولو بدون القصد إليها، بل ولو أتمها ثم أقام بمكة إلى هلال ذي الحجة فليس له إلا التمتع. لأن الأعمال بالنيات كما عن الشرايع ذلك.

1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العمرة، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العمرة، ح (6).
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»