يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى ملتقيا بعض هؤلاء فكما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
وعن الأستاذ حفظه الله: الفرق بين هذه وما قبلها، إن الحكم وهو الفرق بين الرجوع في شهره وبغير شهره في حماد بن عيسى معلق على الجهل به بخلاف خبر إسحاق بن عمار الذي لا يكون الحكم فيه معلق على الجهل، إذ فيه عليه السلام من دون أن يسئل عنه أجاب بدوا: المتمتع إن رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه لا بد وأن يعتمر، وإلا فلا.
منها، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه لا يجوز الخروج من مكة إلا لضرورة أي الحاجة كما يأبق عبده، أو تضل راحلته ومع ذلك لا بد وأن يخرج محرما منها، محمد بن علي بن الحسين (2) قال: قال عليه السلام: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا، وإن دخلتها دخلها في غير ذلك الشهر دخلتها دخلها محرما.
وعن الأستاذ: يحفظه وهذا مرسل الصدوق الذي يقول به لحاجة عرضت للمعتمر ولذا لا مجال للاعتماد عليه لارساله والقول بأنه يعارض هو وما ورد في صحيح الحلبي من كلمة ما أحب مع الصحاح الأخر غير صحيح.
منها، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها، وعن الأستاذ حفظه الله.
ملخص مما قد منا لك إن المسألة ذات قولين: الأول، جواز الخروج من مكة حلالا لحاجة عرضت له إن لم يفت حجه ، الثاني: عدم جواز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج كما صرح بذلك النصوص السابقة أيضا وعلي هذا فلا يمكن الحمل بالكراهة بالجمع بين هذه النصوص ومرسل الصدوق وصحيح الحلبي الذي فيه لا أحب، أو الحكم بالجواز ما دام لم يفت حجه.
لأن المتيقن من هذين القولين هو الثاني وعلى فرض الضرورة لا بد وأن لا يخرج إلا محرما.
بقي شئ: وهو مكة كلها حرم أم الحرم أوسع من مكة إن قلنا بالأول فلا بد أن لا يخرج من الحرم إلا أن يحرم منه.
بخلاف القول الثاني إذ عليه أن يحرم قبل أن يخرج من مكة ثم يأتي الكلام حول تعيين مصداق هذا المفهوم الذي صرح به النصوص وعلق الحكم عليه.
وهو هذا المفهوم ينطبق على ما كانت في الأيام السالفة، أو زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي عليه السلام