الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٨
بخلاف التمتع الذي تطابقت النصوص والفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة، دون القران والافراد فإنهما طوافان بالبيت وسعي واحد. فيجب تقديم عمرة التمتع التي فرضها للنائي على الحج بخلاف الحاضر فليس عليه إلا المفردة نعم إذا اضطر المتمتع إلى تأخير العمرة عن الحج، فإنه حينئذ يكون له حكم الافراد فتصح عمرته في جميع السنة لكن تجب الفورية التي هي ليست بتوقية عندنا، فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده وإنما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب أن الأصحاب رووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتمتع إذا فاته عمرة المتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر، فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة ولذلك لا بأس باتيان العمرة المفردة للأجير الذي أتى من البعيد لأداء المناسك من خارج مكة ولو لم يقل به بعض إلا للاحتياط ومقتضى ظهور النصوص عدم وجوب حج التمتع وعمرتها على النائي إلا عند الاستطاعة عنهما وبذنيك يتجه عدم وجوب عمرة التمتع على النواب النائين في سنة النيابة وإن استطاعوها استطاعة شرعية.
ولذا ذهب الأصحاب إلى القول بعدم الارتباط بين حج التمتع وعمرتها وهذا للاحتمالين، الأول: عمرة التمتع كعمرة الحج أي للمستطيع يجب إتيانها الثاني، عدم وجوب التمتع للنائي، بل عليه اتيان العمرة المفردة.
وفي كلا الاحتمالين ما لا يخفى. لاختلافهما، وعدم وجوب غير المتعة للنائي إنما الكلام في أنه لو قلنا بلزوم الفورية فيها فهل هي كالحج في المعصية والإثم ووجوب القضاء في التأخير أم لا؟ يمكن أن يقال بالفرق بينهما. إذ وقت المتمتع بها أشهر الحج، ووقت المفردة ممن يجب عليه حج الافراد أو القرآن بعد الحج.
ثم هل يشترط في اتيان المفردة اتيانها بعد الحج أم لا بأس باتيانها قبل الحج أيضا ظاهر كلام الأصحاب جواز تأخير اتيانها بعد الحج.
وعلى كل حال وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرة وعن صاحب الجواهر:
كالحج بل الاجماع بقسميه عليه.
وعن الأستاذ - مد ظله العالي - لا صراحة في النصوص في أن شرائطها مع الشرائط نعم في الوجوب يشتركان وإلى هذا يرجع سؤال الرواة فلذا لا بد وأن نتكلم حول النصوص الواردة في الباب وهل يمكن أن يتطهر الوجوب فيها منها أو هي مع الكتاب. وبعبارة أخرى هل الدليل الدال على وجوب العمرة مرة في العمر ينحصر بالنصوص أم هي مع الكتاب إذ من الممكن أن يقال إن الآية نزلت في الحج دون العمرة وقوله تعالى (1) وأتموا الحج والعمرة لله هو الآمر بإتمام الحج والعمرة وليس ناظرا إلى أن العمرة وجبت على كل الناس كالحج، بل في بعض النصوص أطلق على العمرة الحج.
نعم إن قلنا بأن المراد من الحج في الآية ولله على الناس حج البيت الحج والعمرة كفى في اثبات الوجوب لهما مرة في العمر ذلك كما ذهب إليه الأصحاب لأمره تعالى بالطبيعة وهي تسقط بالامتثال مرة وكذا قول الله تعالى (1) وأتموا الحج والعمرة لله، وقال زرارة (2) في الصحيح قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم

١ - البقرة: ١٩٢ 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العمرة، ح (1).
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»