الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧١
وآله وسلم ثلاث عمرات متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة حين أقبل من الطائف من غزوة حنين.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ثلاث عمرات متفرقات كلهن في ذي القعدة.
ومنها: عن أبان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قاتل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمرات كلهن في ذي القعدة.
ففي العمرة المفردة لم يجب الاحرام من ميقاتها إذ في فرض الوجوب يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا الاحرام من قرن المنازل وهو لأهل الطائف ومن يمر عليه لا من الجعرانة.
تلخص مما قدمنا لك صحة إحرام العامر بالعمرة المفردة من أدنى الحل تأسيا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين هذا معلق على القول بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة فعليه الاحرام للحج من مكة وللعمرة من خارجها فكأنما أدنى الحل ميقات عملي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن ساير المواقيت هو الميقات القولي.
مسألة 4 (2) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الاحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات إمامه وإن كان الأحوط - مع ذلك - العود إلى الميقات.
وعن الأستاذ حفظه الله: وقال الماتن فيها - وإن كان الأحوط - ولبعض الأعاظم هنا كلام: ولو ترك عمدا وتعذر عليه التدارك من الميقات فإن لم يكن مريدا للنسك ولا أتى بها ولكن عازما إلى دخول مكة كان عاصيا بتركه ولا يجوز له الاحرام لو تجاوز الميقات.
وأما إذا كان مريدا للناس ولم يحرم من الميقات به أخر الاحرام إلى أن يأتي أدنى الحل صح إحرامه بالعمرة المفردة وإن أثم بتجاوزه عن الميقات.
وعن صاحب مستمسك العروة لكن قد يقال: إن المراد بطلان الاحرام لا للعمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري، وإن أثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات، بل قيل إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقا.
فإذن إن قلنا بميقاتية أدنى الحل فالحاكم هو النصوص إذ فيها عدم جواز الاحرام من غير المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تقول أدنى الحل ميقات عن أبي عبد الله عليه السلام (3) لما قال له سفيان: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو؟
فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف وهذا نص عبارة الحدائق: الرابع - المفهوم من الأخبار - وبه صرح الأصحاب - إن المجاور بمكة متى انتقل حكمه إليهم أو أراد الحج مستحبا مفردا من مكة وإن كان من أهل

1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العمرة، ح (3).
2 - العروة الوثقى - ص - 552 -، طبع بغداد.
3 - الوسائل - الباب - 9 - من أقسام الحج، ح (5).
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»