الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧٦
نعم في بعض النصوص يستحب للمعتمر أن يبقى بعد ذلك إلى حلول أشهر الحج ويأتي المتعة وإلا فلا بأس بعمرته ويحج إفرادا. تلخص مما ذكرنا أن من دخل مكة في أشهر الحج كان له أن يتمتع وإن شاء ذهب حيث شاء بل يستحب أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز، وعن صاحب الشرايع: ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة وقد قلنا سابقا أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج إلا لحاجة عرضت له، وأنه إن أراد ذلك عليه أن يحرم بإحرام الحج فيخرج محرما. ولو خرج محلا عصى ومع ذلك فإن رجع في شهره دخل محلا، وإن رجع في غير شهره دخل محرما. والأولى هي عمرة مفردة كما أن الأخيرة هي المتمتع بها التي وصلت بحجته.
وعن صاحب الشرايع: ولو أحرم بعد وروده بمكة بالمتعة وخرج عنها وأراد الرجوع إليها لا يحتاج إلى الاحرام.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه احتمالان الأول: إن أحرم فيها وخرج منها بعد الاحرام لا يجب عليه أن يحرم من الميقات. الثاني: إن وقع الخروج قبل الشهر فكذلك.
فكأنما يرجع نظره رحمة الله عليه إن رجع فيها قبل مضي الشهر لا يحتاج إلى أن يتجدد الاحرام بخلاف ما اختاره سيدنا الأستاذ دام عزه بأنه لا يجوز له الخروج قبل أن يأتي بالحج.
فإذن لا بد من النظر في النصوص واستظهار الحكم منها وهل يمكن استفادة ما ذهب إليه الماتن، وهو عدم المنع عن الخروج أن لا يحتاج به تجديد الاحرام؟ أو الخروج مشكل، ذهب المشهور بعدم جواز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج كما عن الملاك ذلك إذا كان الخروج محتاجا إلى تجديد العمرة، بأن كان الرجوع بعد شهر، والمهذب كذلك خلافا للوسيلة لذهابه إلى ما ذهب إليه الماتن.
منها: عن حريز، عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي إلى أن قال: (وليس لك أن تخرج من مكة - حتى تحج) مقتضى ظهور ذلك عدم جواز الخروج من مكة إلا بعد أن أحرم بإحرام الحج.
منها: عن معاوية بن عمار (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه.
مقتضى المنع عن الخروج في هذه هو المتمتع بها لا الافراد الذي فرض حاضري المسجد الحرام.
منها: عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة، واحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا

1 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب أقسام الحج، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب أقسام الحج، ح (2).
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»