الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧٢
الآفاق إنه يخرج إلى خارج الحرم - مثل الجعرانة والحديبية ونحوهما - فيحل منه بالحج، وإن الصرورة منهم يهل بالحج من أول الشهر، وهذا الميقات أيضا ميقات لمن أراد الاعتماد عمرة مفردة. (1) وروى أيضا في الصحيح عن صفوان عن أبي الفصل (2) قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج؟ فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب لا اشكال في جواز الاتيان بالعمرة المفردة مستحبا كانت أم واجبة في أشهر الحج أم في غيرها إنما الكلام في جواز إتيانها لو استطاع إليهما قبل أشهر الحج كما هو ظاهر الماتن ذلك أم لا عن صاحب الجواهر: ولو وجبا معا فقد قطع الأصحاب بوجوب تأخير العمرة حينئذ عن الحج بل ظاهر غير واحد كالعلامة الطباطبائي وسيد الرياض الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاجماع قولا وفعلا عليه، بل عن المنتهى ذلك أيضا وقد ذكرنا سابقا إن الاجماع المزبور هو العمدة في إثبات ذلك، ولولاه لكان للنظر فيه مجال، إذ في استفادته من النصوص نظر كما في المدارك، بل ظاهرها خلافه، والله العالم.
وعن الأستاذ حفظه الله: هذا كله في فرض ثبوت الاجماع على ذلك، إذ في الأخبار، المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ولو في غير أشهر الحج إذ بعد الوجوب لا بد وأن يأتي بها فورا ولا يجوز للمعتمر التأخير إلى أشهر الحج ويأتي بعدها الحج إفرادا كان أم قرانا ولأجل ذلك ذهب الجواهر إلى جواز إتيانها قبل الحج، إلا أن الكلام في أنه يأتي بها في رجب أم في رمضان؟ والأصحاب وإن صرحوا بأن جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة إلا أن أفضلها رجب.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس، قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها الحديث، وهذا يختص لمن يتمكن من إتيانهما معا في عامهما ومعناه للنائي حج التمتع وبعده يأتي العمرة المفردة وحجة في عامها، أو هو في مكة ويريد أن يأتي العمرة المفردة والأفضل أن يأتيها في رجب.
عن زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ثم قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفردة للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية وهو صريح في أفضلية عمرة رجب عن غيره وتمامية عمرته لوقوعها في رجب وناقصية حجته بإتيانه حج غير المتعة إذ فرضه المتعة وأتى الافراد الذي وظيفة من كان في مكة.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (5) أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة رجب أو عمرة شهر رمضان؟ فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل.

1 - حدائق ج - 14 - ص - 431 -.
2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب أقسام الحج، ح (6) 3 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب العمرة، ح (1).
4 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب العمرة، ح (2).
5 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب العمرة، ح (3).
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»