الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٩
يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فإن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. إلى غير ذلك من النصوص التي تسقط بفعلها مع الحجة الاسلام ولا خلاف أجده في أنها على الفور وهو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه، بل والمفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب مضافا إلى ما سمعته من الاجماع المحكى، هذا ولكن مع ذلك كله لم يتعرض المصنف صاحب الشرايع وجوبها بل تعرض شرائط وجوبها كشرائط وجوب الحج ولذا يستفاد من هذه العبارة وجوبها على المكلفين في العمر مرة واحدة كالحج وقد ظهر مما قدمنا لك وهو وجوب الحج والعمرة للنائي إن استطاع إليهما سبيلا، بخلاف العمرة المفردة فيجب عليه إن استطاع ولو كان نائيا فلذا لا يجوز الحكم بالاحتياط للحاضر بل العمرة المفردة واجبة على النائي والحاضر إن استطاع إليها سبيلا، لظهور ما سمعته من الأدلة في وجوبها وإنها كالحج حتى في الفورية كما سمعت منا ذلك، فالمتجه إخراجها من التركة لو مات ويأتي الأجير عنه مع الاستطاعة لها والتمكن من أدائها ولو قبل أشهر الحج ونية كونها عمرة الاسلام وكذلك للمستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام فقد تحصل من مجموع ما سبق في مطاوي ما قلنا لك هل وجوب العمرة معلق على من استطاع إلى الحج أم لا بد وأن يستطيع المكلف لها خاصة؟ ذهب إلى الأول الشهيد في الدروس وقال : إن العمرة لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحج وكذلك ما عن المستند ومدرك القولان قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فصار الحج قسمان قسم يذهب الحاج فيه إلى العرفات، وآخر إلى زيارة البيت فإذا كان كذلك صح القول بتعلق وجوب أحدهما على الآخر، في حج التمتع خلافا لعمرة المفردة إلى تعلق الاستطاعة بها بنفسها دون الحج نعم إن قلنا بترتب العمرة عليه كترتب العصر على الظهر فما ذهب إليه الدروس صحيح فإذن لو أتى بها دون الحج فالحكم هو البطلان بخلاف ما إذا أتى بالحج وعن الأستاذ حفظه الله لا يجب الترتيب فيهما لفقد الدليل وعلى فرضه يلزم مراعاته في من استطاع إليهما سبيلا دون من يستطيع إلى أحدهما، ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى الصحة من جهة فقد الدليل وعدم لزوم الترتيب بحيث لو وجب كلاهما لا يكون العمرة بعد الحج لو لم يدع الاجماع.
ثم إنه يمكن أن يقال بعدم الفرق بين العمرتين المتعة والمفردة إلا أن الثاني يؤتي بها بعد الحج خلافا للأول حيث لا بد وأن يؤتي بها قبل الحج فإنه يقال مع أنه خلاف الاجماع يكون خلاف لفظ الافراد المأتى به في النصوص أيضا وهذا هو المعنى للافراد الذي لا بد وأن يؤتي بها مفردا خلافا للمتعة حيث لا بد وأن يؤتي بهما منضما إلى الحج فلذلك لو أتى بها منفردا يصير الحج باطلا، وهذا بخلاف الافراد ولو في التأخير وعدم الاتيان معصية ولكن الحج ليس بباطل بقي هنا شئ:
وهو حكم الاحرام منهما وهل هما من ناحية الصورة مشتركة أم للمتعة صورة أخرى غيرها أي المفردة ظاهر قول الماتن:
وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج عدم الفرق فيهما من هذه الجهة أيضا كما يكون كذلك من ناحية العقل والحرية والبلوغ " وقد تجب بالنذر وما في معناه وبالاستيجار والافساد والفوات " من غير فرق بين أن يكون في أشهر الحج أم في غيرها، ولذلك إن استطاع إلى العمرة المفردة في ذي القعدة وذهب إلى مكة ليأتي بها وأتى بها وبعد أن تم الأعمال صار مستطيعا للحج يجب عليه إتيان الحج وعمرة التمتع كما يجب على المكلفين إتيان العمرة لفوت الحج فإن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة، وللافساد ولو كان مستحبا بدوا فيصير للافساد واجبا وللدخول وإن لم يكن وقت الحج،
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»