الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٢
بعد الوقوف لأن الاتيان بأحد الفرجين بعد الوقوف لا يكون سببا للافساد ولو كان سببا للافساد قبل الوقوف وحينئذ المواقعة على أهله بعد الوقوف لا يكون موجبا للافساد بالأولوية، ولذلك قال في المسالك في ذيل كلام الماتن: وهو يدل على التعميم ومعنى ذلك عدم بطلان الحج لو جامع ما دون الفرج كان قبل الوقوف أو بعده هذا كله في نفس الحج وأما في وجوب البدنة وعدمه فلا يمكن القول بالتعميم إذ من الممكن عدم لزوم البدنة على من أتى أهله بعد الوقوف مع لزومه عليه قبله مع وضوح عدم بطلان حجه، عن معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل).
وعن الأستاذ حفظه الله: وقوله عليه السلام: (وإن كانت المرأة تابعته على الجماع) إلخ وإن كان بظاهره مخالفا للنص، إلا أن الانصاف يمكن أن يقال: إن الاتيان ولو وقع ابتداء فيما دون الفرج ولكن لا يبعد القول بالوقوع حقيقيا لتوافقهما على ذلك، وإذا كان كذلك يصح ما حكم به الإمام بقوله: (فعليهما مثل ما عليه) إذ من البديهي أنه ليس للمرأة المكرهة في هذا الحال (أي في حال متابعته) شئ إلا لمتابعته، وعن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضي إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، الحديث).
(تفريع) إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد لزمه ما لزم أولا وإن أفسد عشر حجج، فإذا أتى في السنة الرابعة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر، وعن الأستاذ حفظه الله: وقد رأيت الكتب حتى أجد فيها دليلا لما ذهبوا إليه وهو وجوب الحج الواحد صحيحا على الذي أفسد حجه ولكن لم أر شيئا ولذلك يمكن أن يكون حكمهم بذلك للعمومات الشاملة له، هذا إلا أن الانصاف أنه لو قيل في المقام أن مقتضى تعدد السبب هو تعدد الأسباب كان أولى، ومؤيد ذلك ذهابهم في البدنة إذ عليه في الحج الخامس حج واحد صحيح وإتيان خمسة بدنة مثلا.
وعن العلامة في التذكرة: إذا أفسد حجه في القضاء وجب عليه بدنة أخرى وإتمام القضاء والقضاء في القابل للعمومات ، وعن الأستاذ حفظه الله: لامكان القول بشموله (أي الاتيان في القابل والبدنة) للحج الواجب دون القضاء ولذلك قال:
يلزمه أن يأتي بالقضاء إذا أفسد الحج في القابل وإتيان البدنة بعد وجوب إتمام ما أفسد لكن لا يتعدد القضاء إذا لم يفسد فإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج لأنه إنما كان يجب عليه حج واحد صحيح، هذا كله لذهابه إلى أن الثانية هي حج الاسلام إذ هو مقتضى قوله: (لأنه يجب عليه حج واحد صحيح) وبناء على ذلك إن أفسد الحجة الأولى وأكمله يبقى في ذمته الحجة الثانية وهي حج الاسلام وكذا إن أفسد الحجة الثانية وأتمها يجب عليه أن يأتي بحج الاسلام في القابل أيضا وهكذا، وعن الأستاذ: لا يمكن مساعدة دليل معه لو قلنا به، وأما إن قلنا إن الثانية هي العقوبة والأولى هي حج الاسلام فلا يصح القول بكفاية حج واحد بدلا

1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»