الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦١
الماتن، والذي يخرج هذا عن العموم هو النص، عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) ويمكن أن يكون الثاني تفسيرا للأول كما يمكن أن يكون كلمة (دون) بمعنى قبل ولا يصح أن يكون بمعنى بعد، ومفهوم ذلك: فليس عليه الحج في القابل إن أتى امرأته بعد مزدلفة عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) وعن الأستاذ حفظه الله ومفهومها وإن كان مشكلا إخراج هذا الحكم عن العموم - وهو عدم لزوم الحج في القابل - إلا أنه يمكن إخراجه عنه بمعونة النصوص الواردة إذ فيها كما ستسمع إن شاء الله من أنه لا شئ عليهما قبل أن يطوفا طواف الزيارة أو السعي أو غير ذلك وحينئذ لا يصح أن يقال بانحصار المخصص بالمفهومين بعد ذلك مضافا إلى قبولها والفتوى بمضمونها وهذا كله فيه كفاية وغنى للحكم بعدم لزوم الحج في القابل إن أتى امرأته بعد مزدلفة وأما وجوب البدنة على الذي أتى امرأته بعد الوقوف بالمشعر فهو للنص، عن محمد بن علي بن الحسين (3) قال: الصادق عليه السلام (في حديث) إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل) عن معاوية بن عمار (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ لما عن زرارة (5) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال عليه جزور سمينة الحديث) عن أبي خالد القماط (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال:
إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة) وكذا غيرها من النصوص الآمرة بلزوم البدنة على الذي أتى امرأته قبل أن يتم طواف النساء ولكن إن أتم وأتى امرأته بعده لم يكن عليه شئ هذا كله في طواف النساء وأما طواف الزيارة فعليه البدنة ولو وقع بعده أو في الأثناء أهله.
وأما لو جامع في غير الفرج، فظاهر عبارة الماتن يوهم عدم لزوم البدنة على الذي أتى امرأته بعد الوقوف أو لم يكن حجه ماضيا ولكن هذا التوهم فاسد إذ إن كان حجه صحيحا قبل الوقوف مع مجامعته في غير الفرج كان صحته بالأولوية

1 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
4 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (3).
6 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (3).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»