في الآية عن سليمان بن مهران وفي حديث أنه قال (1) لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده ولا إشكال في أن التقصير يكفي في العمرة المفردة إن قام القرينة من إجماع أو غيره على أنه يختص بالحج، وإلا ففي العمرة المفردة يكفي التقصير أيضا لكن الأفضل الحلق والله العالم.
وعن صاحب الشرايع: فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء فهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي، خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة وقد مر الكلام فيه مفصلا. وهذا لا ريب فيه ولا إشكال بعد ما كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بهما إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (3).
وعن الأستاذ حفظه الله: وهذا مطلق وباطلاقه يشمل المعتمر بعمرة التمتع وغيرها وليكن يقيد اطلاقه بحديث محمد بن عيسى المتقدم فينحصر طواف النساء وجوبه في العمرة المبتولة.
عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (4): يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
وعن الأستاذ حفظه الله: وقد حملوها بمعونة الروايات السابقة على أنه طاف وسعى وحل له كل شئ فهو حل لركوب على راحلته والالحاق بأهله.
عن أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
وهذا كسابقه لا بد وأن يحمل على غير ظاهره.
ولذا حمل صاحب الوسائل على غيره وقال: المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ويأتي هنا وفي أحاديث العمرة.
أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد (6) يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف