وقد اختار صاحب المسالك ميقات عمرته المفردة للنائي كالحج، خلافا لصاحب العروة حيث قال: للمعتمر المفردة ميقاتان، إحدى من المواقيت الخمس، أو في الحل، فأذن في العمرة المفردة إن لم يحرم منها فهو عاص، فكذلك في الحج ولو عامدا. خلافا للأستاذ الأكبر لذهابه ببطلان الحج في فرض العمد.
وهذا البحث وهو اثبات الميقات في العمرة المفردة في الحل كان مهما، ولكن البحث الآن في تقسيمها إلى المتمتع بها، والمفردة.
وهي واجب كالحج مرة، والاجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب والسنة.
قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
منها: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (1) وأتموا الحج والعمرة لله قال: هما مفروضان.
منها: وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عمار بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال (2) العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
منها: ورواه الكليني (3) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد، قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه قال: نعم.
منها: (4) وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث.
منها: قال صلى الله عليه وسلم وقال أمير المؤمنين عليه السلام أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأ ثم قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها (1) منها (5) وفي العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحج دون العمرة، قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى كالمتن ونحوه أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع للحج الافراد خاصة دونها وجب، بل صرح في القواعد بالثاني، قال: ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة. هذا أولا والثاني عدم ارتباطها بالحج، وفي كلا القولين ضعف وقول الثالث وجود الارتباط بينهما.