الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨٢
للحاج كذلك إن كان غير صرورة، وإلا فيتعين عليه الحق وذلك لما روي عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصره وعن الأستاذ حفظه الله: لقد فهموا واستفادوا الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم اطلاق الحكم بالنسبة إلى المعتمر بالعمرة المفردة مطلقا - أي صرورة كان أم لا - والحال هؤلاء أغمضوا عن الاشكال في خبر معاوية بن عمار (2) في الحج في التخيير بين الحلق والتقصير مع أن الحكم هناك كذلك.
عن معاوية بن عمار (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
فيمكن تخصيص اطلاقها بالروايات الواردة في حكم الصرورة بالخصوص وإن عليها ليس إلا الحلق.
عن بكر بن خالد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق.
عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير، عن عيص قال (5): سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل، قال:
عليه دم شاة، وعن الأستاذ حفظه الله: يجب عليه الحلق لقصاص رأسه ولم أتى بوظيفته فقصر ولذا حكم عليه السلام:
عليك دم شاة.
عن أبي سعيد (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
عن حريز (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: المقصرين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية واستغفر للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة واحدة، ولم يعلم من ظاهر الخبر أن المحلق الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له رجل حج البيت أو اعتمر بدوا ولم يزرها قبلها أم لا.
عن سالم أبي الفضل قال (8) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة وعن الأستاذ حفظة الله: ومعنى ذلك أفضلية الحلق على التقصير في العمرة ومع ذلك يجوز له التقصير أيضا إلا أن الحلق بدوا والتقصير بعدا وإلى ذلك ما

1 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب العمرة، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (8).
3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (10).
4 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (9).
6 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (3).
7 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (6).
8 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير، ح (13).
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 » »»