الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٠
وإلا فمقتضى الأصل عدم لزوم كفارة المرأة عليه، وعن سليمان بن خالد (1) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ قال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها فليس عليها شئ) وقال في المدارك: (وربما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الاكراه:
وعن الأستاذ حفظه الله: ويظهر لك مما قدمنا لك ضعف ما قاله المدارك لذهاب المشهور إليه بل هو أي وجوب كفارتين عليه إجماعي وبه ينجبر ضعف سنده أيضا.
(ولو جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير) وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في الأول بل الاجماع بقسميه عليه وكأنما حصل له ثاني الاجماعين وهو المحصل بنفسه.
وعن الأستاذ حفظه الله: ويظهر من قوله: (ولو جامع بعد الوقوف) إلخ أقوال أربعة: الأولى: إن أتى امرأته قبل أن يطوف طواف الزيارة ولو كان قبل الرمي والتقصير ولكن بعد الوقوف بالمشعر كان حجه صحيحا وعليه بدنة، الثانية: إن واقع امرأته بعد أفعال الحج قبل أن يطوف طواف النساء كان حجه صحيحا وعليه بدنة، الثالثة: إن جامع ما دون الفرج قبل الوقوف كان حجه ماضيا، الرابعة: إن الاتيان الذي هو سبب للافساد يكون مقيدا بالعلم والعمد دون الجهل كما سيأتي إن شاء الله حكمه، قال في المدارك نقلا عن المنتهى: الاجماع على عدم لزوم القضاء عليه إن واقع امرأته بعد الوقوف بالمشعر وتمسكا بالأصل أيضا، وعن الأستاذ حفظه الله: إن كان النص موجودا كالآية والرواية فلا يمكن التمسك بالأصل بعد الاتيان عند الشك في بقاء صحة الحج وعدمه، ولو قيل بفقد النص هل يمكن لعدم إفساد المواقعة في الحج التمسك بالأصل أم لا؟ إن كان بعد الوقوف، فأجاب عن ذلك سيدنا الأستاذ حفظه الله: نعم كالضاحك في أثناء الصلاة بعد فقد النص والقول ببطلانه في الصلاة يمكن التمسك بالأصل والحكم ببقاء الصحة إلى أن يتمها: إلا أن الانصاف بين المقامين فرق واضح، إذ في قضاء الحج لا يحتاج إلى أمر جديد بخلاف قضائها لاحتياجه إليه، اللهم إلا أن يقال: إن الأصل هو البراءة إن قلنا إن الشك يرجع إلى الأقل والأكثر ومعنا ذلك هو البراءة عند الشك في قيد زائد أو شرط في التكليف ولكن كل ذلك لا يرجع إلى محصل للعمومات وهي قوله تعالى: (ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهو بعمومه يشمل قبل الوقوف وبعده وملخص الكلام: حكم الأصحاب بعدم لزوم القضاء عليه في القابل بعد الاتيان إلى امرأته بعد الوقوف وهذا للنص وبه يمكن تخصيص العام.
ثم إن في كلام الماتن: (ولو جامع بعد الوقوف) قلق واضطراب، ولذلك ذهب بعض كصاحب الجواهر والمدارك والمسالك وغيرهم إلى أن الأولى كان ترك ذكرها: وعن الأستاذ حفظه الله: (ولو جامع قبل أن يأتي الطواف كلها لم يكن عليه القضاء في القابل) أو (ولو جامع قبل إتيان السعي وطواف الزيارة يكون حجه صحيحا وعليه بدنة ولو كان ذلك قبل أن يطوف طواف النساء بتوهم أن إتمام الحج بعد الطوافين ولو قبل أن يأتي طواف النساء) وما ذكرنا أولى بالصحة من

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»