الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٦
وعن ضريس (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه) كما يمكن حمله على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم للنص بالنسبة إلى المرء وكذا الحال في المرأة لعدم الفصل بينهما في الحكم فقد ظهر مما حررنا ضعف ما ذهب إليه صاحب الجواهر (وهو عدم شمول العمومات في محل البحث، إذ هو حكم خاص فلا بد من الجمود فيه) مع شمولها لعدم الفرق بين المرأة والأمة والفرق بين الاكراه والمطاوعة للنصوص السابقة، بعد إمكان دعوى انسباق الموثق المزبور إلى ما هو الغالب من علم الجارية بتقديم طاعة المولى على كل شئ فهي غير عالمة بالحال، فلا يترتب عليها شئ، ولو كان المحرم بإذنه عبدا فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم، لأصالة البراءة من الكفارة، والاشتراك في المملوكية وكونه أفحش لا يقتضيان ترتبها بعد حرمة القياس، وإن حكى عن بعض المتأخرين اختياره، ولكنه أحوط، ثم إن الكلام في حرمة وطي الأمة المحرمة للمولى وعدمها، وعن الأستاذ حفظه الله، إن طاوعته على ذلك فهي حرام عليها للنص وهو قوله تعالى: (لا رفث في الحج) المتيقن منه هو الحرمة التكليفية إن لم نقل بالأعم من الوضعي، وعليه الإثم لمعاونته إياها، هذا لا ريب فيه ، فإن أكرهها لا إثم للأمة نحو ما قيل في الزوج الذي حكمه الافطار مع الزوجة التي حكمها الصيام، وإن كان له إكراهها في غير الصيام والحج وكذلك فيهما لعدم حرمة إكراهها عليه في الحالتين الصيام والحج إلا أن لزوم الكفارة عليه جابرة لتدارك ما نقص من حجها، وعن صاحب الجواهر: إن المنساق من النص والفتوى حرمة وطي الأمة المحرمة وعن الأستاذ حفظه الله: أما الفتوى وإن كانت عارية عن الحرمة والحلية إلا أنه يمكن استظهارها من الحكم بالكفارة عليه ولو قيل بالملازمة بينها وبين الكفارة، وأما نصا فهو كذلك فظاهر قوله عليه السلام: (لا ينبغي له) في ذلك أو الأعم من الكراهة، أو يمكن إظهار الحرمة منه بضميمة الكفارة عليه، وحينئذ لا يتحمل عنها، بل هو بنفسه عليه الكفارة، (ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة).
كتاب العمرة وهي لغة الزيارة أخذا من العمارة، لأن الزائر يعمر المكان بزيارته وشرعا اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات ومكة زادها الله تعالى شرفا.
وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر وقد أشكل في هذه العبارة من جهة العمرة المفردة إذ التعريف مشتركة بين المتمتع بها والمفردة لا أن المراد صورة المفردة، وإلا لوجب ذكر طواف النساء والتخيير بين القصر لها والحلق، ولا المتمتع بها خاصة، لعدم ذكر لها بالخصوص.
خلافا للمسالك والمدارك حيث إنهما ذهبا إلى عدم الاشكال في التعريف صورة ولولا يناسب مع ما عليه من تقسيمها إلى المفردة والمتمتع بها، نعم إن قلنا قصده العموم فلا بد عليه أن يذكر في ضمن التعريف طواف النساء أيضا هذا.

1 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (3).
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»