الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٧
والرياض، وهو صرف الأمر عن الوجوب إلى تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، وكذلك خرجنا عما وقع فيه الجواهر وهو تقديم منطوق أحدهما على مفهوم الآخر، عن حماد بن عثمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: نعم الحديث عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: أرأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال:
يسوق الهدي، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت:
أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك).
وعلق انتهاء التفريق فيهما إلى انقضاء المناسك والعود إلى مكان الخطيئة أيضا، والظاهر من قوله عليه السلام: (حتى يقضيا المناسك) وإن كان كلها إلا أنه لا مانع منه إذا بقي شئ منها خصوصا إن قلنا ينتهي التفريق أيضا إذا بلغ الهدي محله وهو منى إذ بعده يبقى شئ من المناسك وهو السعي وطواف الزيارة والنساء، وهل يجب الرجوع من موضع الخطيئة أم لا ؟ أجاب سيدنا الأستاذ بقوله: لا يجب الرجوع من موضع الخطيئة عليهما.
ثم إن مقتضى النصوص تعليق الحكم على المحرم مع أنه أعم من عمرة التمتع والافراد، ومعلوم أن من أفسد عمرته المفردة عليه البدنة والقضاء في شهر آخر دون الحول القابل كل هذا للنص، وعليه يخرج عمرته المفردة عن هذا العموم خلافا للعمرة المتمتع بها فعليه الحج في القابل والبدنة ووجوب التفريق بينهما، هذا إذا كان له الخيار لتبديل العمرة المتمتع بها بغيرها وإلا عليه إلحاق العمرة الفاسدة بالحج والقضاء في القابل مع الحج.
نعم ظاهر المصنف وجوب الافتراق في حجة القضاء دون الحج الأولى للاجماع خلافا للحدائق والجواهر لذهابهما بوجوب التفريق في الحج الأولى وحجة القضاء. وكذا يظهر منه أيضا أن وجوب التفريق منوط بالرجوع من إمكان الخطيئة وإلا فلا يجب التفريق بينهما، وإن اتفق الطريقان خلافا لبعض الأصحاب حيث قال في الفرض الأخير بوجوب التفريق بينهما، وعن الأستاذ حفظه الله: لا فرق في وجوب التفريق بين حجة الاسلام وحجة القضاء والبقاء على التفريق بينهما، وفي حجة القضاء إن أرادا الرجوع من مكان الخطيئة فلا بد من أن يفترقا حتى يقضيا مناسكهما، وإلا فلا يجب خصوصا في حجة القضاء اتفق الطريقان أم لم يتفقا.
ولا فرق أيضا في وجوب الافتراق بين صورتي الاكراه والمطاوعة لاطلاق النصوص والفتاوى، وعن صاحب الجواهر:
وربما يوجد في بعض الفتاوى تقييده بالمطاوعة، ولا وجه له، نعم قد يدل مفهوم مضمر زرارة (3) على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين سواء كانا جاهلين كما في صدر الرواية أو أحدهما عالما والآخر جاهلا والمكره بحكم الجاهل، لكنه مقطوع السند، فلا يقيد به إطلاق الأخبار السابقة وعن الأستاذ حفظه الله: وقد صرح النص بعدم لزوم شئ من

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (14).
2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (15).
3 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (9).
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»