الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٣
عن الذي أفسده بل يتعدد المسبب بتعدد السبب، ولذا إن وقع على أهله في الحج الأول يجب عليه إتمامه والقضاء عقوبة في القابل وإن أتى أهله في الحجة الثانية وأفسد حجه فعليه إتمامه وحجان في القابل وهكذا.
(وفي الاستمناء بدنة) وعن الأستاذ حفظه الله: لم يقيد بالانزال كما عن المدارك ذلك، نعم يمكن استظهاره من ظاهر كلامه إن قلنا مجرد قصد الامناء لا يوجب بطلان الحج ولا يجب على الفاعل الكفارة، وأما إن قلنا بالبطلان بمجرد قصده كما هو كذلك في الصوم يبطل حجه وإن لم ينزل، ولكن لا يجب عليه الكفارة، هذا مضافا إلى قولهم بعدم الخلاف بأن الاستمناء مع الانزال يكون سببا للزوم الكفارة على الفاعل وهو كذلك، ولا فرق في لزوم البدنة على الفاعل به بين أن يكون هو بيده أو بملاعبة غيره أو بالنظر إلى غيره أو يكون الفكر أو الخيال سببا للانزال.
(وهل يفسد به الحج ويجب القضاء قيل: نعم) كما عن الشيخ إلا أنه قال: من يعبث بيده فأمنى فعليه مثل ما على الذي يجامع (وقيل: لا) كما عن ابن إدريس، وعن الشرايع: (وهو الأشبه) ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف النصوص ، وأختار القول الأول في المختلف مع شمول النصوص التي وردت فيما دون الفرج على الاستمناء أيضا إذ الفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرده عن قصد الامناء بخلافه، لموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت:
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل) وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وعن الأستاذ حفظه الله: والثاني صحيح سندا إلا أنه ناقش فيه صاحب المدارك من جهة دلالته، لقوله عليه السلام: (عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وعن الأستاذ: وفيه أولا: تنزيله عليه السلام العابث بغير الجماع منزلة الذي يجامع فكما في الجماع إن كان قبل الوقوفين يجب عليه القضاء فكذلك فيمن يعبث بأهله فعليه الحج في القابل.
وثانيا: إمكان الحكم للعابث أهله بالكفارة دون الحج في القابل كمن يجامع، لحكمه عليه السلام بالكفارة مثل ما على الذي يجامع، كما ناقش في الأول وهو موثق إسحاق سندا لأنه كان فطحيا، هذا كله يرجع إلى عدم قبوله ما عن العلامة من أنه يجب عليه الحج في القابل بعد الاستمناء لافساد حجه بسببه) إذ غاية ما يمكن أن يقال حمل الحج في القابل على الاستحباب، وعن صاحب الجواهر: والمناقشة في السند مدفوعة بما حررناه في الأصول من حجية الموثق، على أنه معتضد هنا بما في التنقيح قال: قال ابن الجنيد: هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك (3) عن الصادق عليه السلام فلذلك العمل بها أحوط، وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بصحة ما رواه إسحاق فهو نص واحد حكمه وجوب الحج في القابل والبدنة، في مقابل ساير النصوص الواردة في حكم ما دون الفرج وهو وجوب البدنة لا غير، وهل هما متعارضتان أم لا؟ إن قلنا به يتعارضان في المجمع عليه (مورد الاجماع) وهو المواقعة فيما دون الفرج مع الانزال وحينئذ

1 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»