الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٤
فمقتضى رواية إسحاق بن عمار هو الحج في القابل والبدنة بخلافها، إذ مقتضاها إتيان البدنة لا غير، وإن تساقط بعد التعارض فمقتضى الأصل عدم لزوم شئ عليه أصلا، وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بانحصار الحكم (في محرم عبث بذكره فأمنى) كما عن الحدائق فعليه الحج في القابل والبدنة فلا يمكن التعدي عن النص إلى غيره كما عن التنقيح إذ قال:
ولو أنزل الماء بإدمان نظره أو لرقبه أو غير ذلك فهو يجب عليه الحج في القابل والبدنة، على أن النص يحكم بعدم لزوم شئ على من أتى أهله وأمنى لعدم صدق الخصوصية عليه وهي العبث بذكره، عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة.
وعن الأستاذ حفظه الله: ويمكن أن يكون مراده عليه السلام بقوله (وإن حملها من غير شهوة) حملها لاضطرار لامكان إتيانها بسبب خاص، وتلخص: إن جامع فيما دون الفرج وهو وإن كان لا إشكال فيه للمحل ولكن للمحرم البدنة، وهو وإن أتى به في الحرم فعليه الحج في القابل والبدنة، ولكن صاحب الجواهر حمل موثق إسحاق على الندب لتعارضه بما في الصحيحين ورجحانهما عليه، وعدم موجب للتعدية هنا حتى رواية المسمع المتقدمة لعدم الاستدلال بها لأحد سوى المقداد في التنقيح، وإمكان أن يكون المراد بها ما في صحيح ابن الحجاج المصرح بالكفارة مثل الذي جامع.
وعن الأستاذ حفظه الله: الظاهر من التمثيل في قوله عليه السلام: (وعليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) هو تنزيل حكم الامناء منزلة الجماع في إفساد الحج فعليه مثل ما على الذي يجامع، على أن صاحب التنقيح بعد ذكرها قال: فانجبر ضعف رواية ابن عمار بهذه - أي مدح الصادق عليه السلام المسمع - مع أن القائل بها أكثر والعمل بها أحوط . هذا كله إن قلنا بصحة ما نقله المسمع فلا إشكال للتعدي عنه إلى غيره لمساواة حكم الجماع مع الامناء في إفساد الحج وعدم الفرق في ذلك بين أن يكون السبب هو النظر أو الادمان، أو الريبة، وعدم لزوم حمل رواية إسحاق على الندب لصراحته في الحكم الايجابي مع عدم معارضتها مع غيرها كما نص على ذلك الشهيد.
ثم وإن لم يكن في النصوص تفصيل بين من عبث بأهله قبل الوقوف بالمشعر أو بعده وكذا في الفتاوى ومنهم الماتن لتردده بين النفي والاثبات وإن مال إلى الأول، إلا أنه يمكن أن يحكم بما إذا وقع ذلك قبل المشعر كما عن الشيخ حيث قال : من عبث بذكره قبل المشعر حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على أهله فعليه الحج في القابل والبدنة، وأما بعده لم يكن عليه شئ غير الكفارة، لا بعده، ويمكن تقديم أحد المتعارضين في محل الاجتماع والحكم بالكفارة فيما إذا أتى أهله دون الفرج لا غير وأما غيره فهو الامناء والمواقعة ففيه الحج في القابل والبدنة.
ولو جامع أمته محللا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة (أو صيام ثلاثة أيام) وعن المدارك نسبه إلى قطع الأصحاب مشعرا بالاجماع، بل عن النهاية عليه بدنة، وعن المبسوط والسرائر كان

1 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»