أو الآن؟ مقتضى الاحتياط لا بد وأن لا يخرج من مكة السابقة إلا وأن يحرم.
قال المحقق صاحب الشرايع: وتستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام وقيل يحرم والأول أشبه.
وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، إلا من العماني فاعتبر السنة بين العمرتين، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1) قال: العمرة في كل سنة مرة.
عن حريز، (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكونان عمرتان في سنة.
ولكن لا قائل به غيره، لندرة القائل بهما. ولذا حملهما الشيخ على عمرة التمتع.
ولذا لم يرد ما قاله صاحب الشرايع أحد من العلماء، بل ذهب بعض إلى استحبابها لكل عشرة عمرة، بل عن الشرايع جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ولو في كل يوم وإن كره في أقل من عشرة أيام للتسامح في المستحبات كالناقلة.
وعن المدارك ذلك إلا أنه ادعى لم أر فيه نص دل على هذا، إلا أنه قال يكفي في اثبات هذا عمومات تسامح في أدلة السنن.
ووجه الاختلاف، اختلاف النصوص، فإنها طوائف.
منها: محمد بن علي بن الحسين (3) قال: وقال الرضا عليه السلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
منها: محمد بن علي بن الحسين (4) قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب مقتضى اطلاقه مسوق لبيان الفضيلة فيها وإن العمرة كفارة للذنوب من دون أن يكون مقيدا بالفصل بينهما بالشهر أو العشرة أو اليوم كالصلاة.
منها: عن عبد الرحمان بن الحجاج (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة.
وإن جاء الخبر على أن لكل سنة عمرة فالثاني مغاير مع الأول.
منها: عن يونس بن يعقوب (6) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
منها: عن علي بن أبي حمزة (7) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين