الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٥
عليه كفارة يتحملها عنها، فإن لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام لموثق إسحاق بن عمار (1) أو صحيحة (قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: مؤسرا أو معسرا، قلت:
أجبني عنهما، قال: هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها، قلت أجبني عنهما، قال إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة؟ وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا؟ وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام).
وعن الأستاذ حفظه الله: وإن لم يكن في المتن التفصيل بين العالم والجاهل كما كان كذلك في الفرع السابق إلا أنه يمكن استظهار الفرق بينهما عن تنظيره عليه السلام بالجماع، إذ الحكم فيه مقيد بالعلم والعمد وكذلك الحكم في البحث، وأما الصيام وإن لم يكن مقداره في البحث متعينا ولكن أمكن إدراج البحث فيما عجز عن الشاة والحكم بأنه ثلاثة أيام التي هي المعروفة في بدل الشاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن صباح الحذاء (2) مثله، إلا أنه قال: أو صيام أو صدقة) وعن الأستاذ حفظه الله:
وفيه جهات من النظر: الأولى الفرق بين ما إذا كان أمرها بالاحرام مع علمه بأنه لا ينبغي له هذا العمل وعدم أمرها به:
ففي الأول إن كان مؤسرا فعليه البدنة، أو البقرة، أو الشاة دون الثاني، لعدم لزوم شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام، فعليه يمكن الحكم بتحملها عنها مع عدم لزوم شئ على المحل ولو فعل أحد محرمات الاحرام، الثانية: هل يمكن الحكم بلزومها عليها بدلا عن المولى أم لا ولو كان المولى محلا مع عدم المانع من لزوم الكفارة على المحل إن جامع مع أمته المحرمة، إلا أنه أشكل إخراجه لاطلاقه وإن كان المتيقن منه هو عدم لزوم شئ على الأمة سواء أكرهها أم وقع ذلك مطاوعة، وعن الفاضل ومن تبعه باختصاص الحكم هنا بحال الاكراه لعدم تعرض النص لحال المطاوعة، وفيه: أمكن إخراج الحكم مطاوعة كانت أم إكراها، ذكرا كان أم أنثى، ولو جامع مع حيوان أو وقع مفاهة - بمقتضى عموم الأهل والمرأة الشامل للأمة أيضا، ولو قيل بانصراف النص عن حكمها واختصاص الحكم بالمرء، أو القول باختصاص الحكم للمرء وعليه إتيان البدنة لأمرها به دون الأمة لعدم الفرق بين الاكراه والمطاوعة كما هو ظاهر الأصحاب لقطعهم مشعرا بالاجماع عليه، خلافا لمن قال بالفرق بين الاكراه والمطاوعة للعمومات الشاملة في محل البحث أيضا كما عن الأستاذ حفظه الله، نعم تكون نصوص أخرى ظاهرها معارضته مع الموثق وإن كان الواقع خلافه لامكان حملها على غير مورده عن وهب بن عبد ربه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: (نعم) وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن أن يكون إحرامها بغير إذن وقد أحرمت قبل سيدها فيسأل الله أن ينقض إحرامها فأجاب بقوله نعم، أو كان قبل التلبية، - 1 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»