الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٦
أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ) عن علي بن أبي حمزة (1) قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما قلت: أفتني " قد ابتلي " فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبي كان يقول ذلك).
وعن الأستاذ حفظه الله: والجمع بين هذه النصوص هو كفاية بلوغ الهدي إلى محله وإن كان الأفضل البقاء على التفريق حتى يقضيا مناسكهما في الحج الأولى، وأما في الحج القابل وجوب التفريق بينهما حتى يقضيا مناسكهما، أو الحكم بالوجوب على التفريق في الحج الأولى والقضاء حتى يقضيا مناسكهما وإن كان الأفضل هو البقاء على التفريق حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه.
وفي الحدائق والرياض: (إن الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ الهدي محله كما في الصحيحين، وهو كناية عن الاحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة، ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة العليا، ثم الوسطى سيما في الحجة الأولى لكثرة أخبارها واشتهارها).
وعن الأستاذ حفظه الله: ومرجع قولهما هو البقاء على التفريق وجوبا حتى يبلغ الهدي محله وإن كان الأفضل البقاء إلى أن يقضيا مناسكهما أو الرجوع إلى موضع الخطيئة، ومعنى ذلك إبقاء ظهور الأمر في الوجوب فيما إذا بلغ الهدي محله وصرفه إلى الاستحباب في غيره، وهو قضاء المناسك كلها أو الرجوع إلى الموضع الذي أصابا فيه، وعن صاحب الجواهر : وفيه أن الذي يقتضيه النظر في النصوص بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر إن لم يكن إجماع كون الغاية العليا في الأداء والقضاء، وهي محل الخطيئة، نعم يمكن تحصيل الاجماع على وجوب الافتراق في حجة القضاء إلى قضاء المناسك لا أزيد.
وعن الأستاذ حفظه الله: ومرجع قوله إلى أن الأمر يدور بين رفع اليد عن ظهور الأمر فيها في الوجوب وحمله على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب فيها، أو الابقاء على حاله. والثاني مختاره خلافا للأستاذ لذهابه إلى الأول لشيوعه في الشريعة المقدسة.
وكيف كان فالذي اختاره سيدنا الأستاذ حفظه الله هو حمل النصوص التي تعين وجوب الافتراق بما دون الموضع الذي أصابا فيه ما أصابا إلى عدم رجوعه من موضع الخطيئة وحمل النصوص التي تعين انتهاء وجوب الافتراق فيها إلى الموضع الذي أصابا فيه ما أصابا إلى من يريد العبور من موضع الخطيئة وبهذا الجمع خرجنا عما وقع فيه صاحب الحدائق

1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»