الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٥
والحج الأولى في وجوب الافتراق، وعن المدارك تفريقهما في حج القضاء يكون موردا للاجماع ويتمسك بالنص، وأما الحج الأولى فعن بعض وجوب التفريق في ذلك أيضا خلافا للبعض حيث اختار عدم وجوب التفريق فيه، وعن الأستاذ حفظه الله: إذا كان مدرك الحكم هو النص فالأمر سهل لأن مقتضاها ولو يكون متغايرا بدوا إلا أن الانصاف يمكن إرجاعها إلى الحكم الواحد وهو وجوب الافتراق في الحج الأولى والقضاء معا.
ثم إن ظاهر قول الماتن: (عليهما أن يفترقا) وجوب التفريق بين الذكر والأنثى وتبعه صاحب الجواهر، وعن الحدائق: الظاهر أن الخطاب بالوجوب هو الإمام ومن يقوم مقامه، وعن الأستاذ حفظه الله: هو كذلك بعد أن كان في زمن الماضي وظيفة الإمام ومن ينوب عنه تعليم أحكام الحج للناس في طريقه، وعن الأستاذ حفظه الله: إلا أن مقتضى النص وجوب التفريق عليهما عينا ثم على الإمام ومن ينوب عنه كذلك، ثم على باقي الناس وجوبا كفائيا.
وكيف كان فلا بد من تعيين الغاية للتفريق لتغاير النصوص في المضمون، وفي صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة. ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل) وعن الأستاذ حفظه الله: قوله عليه السلام: (ويفرق) يأمر بلزوم التفريق بينهما بعد أن كان لازما عليهما الافتراق، ولذلك يقول صاحب الحدائق: إن المخاطب بالتفريق هو الإمام ومن ينوب عنه، وهو صريح في لزوم الافتراق من هنا إلى هنا ولو لم يقل بوجوب التفريق عليهما في الحج القابل ولكن مع ذكره في مورد آخر لا إشكال فيه، عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه أيضا لزوم الافتراق عليهما حتى يبلغ الهدي محله وهو كناية عن الاحلال أي بعد كونه بمنى يذبح هديه ويحل ولو لم يأت بالمناسك كلها ولكن لا مانع من اجتماعهما بواسطة بلوغ الهدي محله.
ثم إن الجماع تارة يقع في الحج المتمتع بها، وأخرى في الافراد، فعلى الأول المراد من رجوعهما إلى المكان الذي أصابا فيه هو الرجوع إلى مكة فبناء على ذلك هل يمكن الحكم بعد وصولهما إلى مكة بعدم لزوم التفريق ولو بقيا على إحرامهما لعدم انقضاء المناسك، أم الحكم بارتفاع التفريق متوقف على انقضاء المناسك؟ فيه وجهان وأما على الثاني فيمكن أن يكون محل الجماع قبل وصولهما إلى مكة لامكان إحرامهما قبلها ولو في مسجد الشجرة مثلا فلو قلنا إن مقتضى النص لزوم التفريق قبل انقضاء المناسك يمكن تقييده بالنص الذي يكون مضمونه لزوم الافتراق بعد انقضاء المناسك.
وعن حماد بن عثمان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: أرأيت... ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا) وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن حمله على حج الافراد، وعن سليمان بن خالد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال إن كانت المرأة

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (14).
3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»