الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٣
والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر) هذا كله فيما إذا لم يأت إلى المزدلفة عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يقف بالمزدلفة فعليه الحج من قابل). وبه قال الأستاذ.
وأيضا عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل) ومفهومه عدم وجوب شئ عليه إن أتى بامرأته بعدها أي بعد المجئ إلى المزدلفة وما اخترناه هو خيرة الشرايع أيضا خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والحلبي فاعتبروا تقدمه على عرفة لما روي (3) من أن الحج عرفة، وهو مع ضعفه سندا يحتمل أن يكون المراد به أنه أعظم الأركان، ومنه يظهر فساد قول من يقول بتعلق الحكم لمن جامع قبل المشعر بعد عرفة.
ثم إن ظاهر عبارة الشرايع وهو قوله: (فسد حجه) أو ظاهر النص وهو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (4): (الرفث فساد الحج) أنه إذا أتى أهله قبل أن يقف بالمزدلفة ومن يحذو حذوه وجوب الإعادة في القابل لبقائه عليه بعد إفساده، ومعناه أنه لا يبرء الذمة بوحده مجردا لو مات، بل المبرء هو، مع القضاء إن كان ما أفسده هو الواجب، أو قلنا: لا فرق في ذلك أي الإعادة بين ما إن قلنا إن الأولى هي الحج والثانية عقوبة أو بالعكس، ولا بد من الاتيان بها في القابل بعد التحلل منها كما في الصد والاحصار، وحينئذ لا مغايرة بين الاتمام وفساد الحج، خلافا لما قيل من أنه إن كان الحج صحيحا لم يجب عليه إتمامه إذ مقتضى النص وجوب الحج في القابل، وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى النص خلافه لقوله عليه السلام في رواية زرارة (5) قال: سألته عن محرم غشي امرأته... وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما... قلت:
فأي الحجتين لهما قال: الأولى التي أحدثا فيهما ما أحدثا، والأخرى عقوبة عليهما) وبناء على ما قلناه إن المراد بالفساد كونها كالفاسد، ومما يؤيده ما رواه حمران بن أعين (6) (فيمن جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط قال: قد أفسد حجه وعليه بدنة) مع الاجماع على صحة الحج في هذه الصورة.
وعن صاحب الجواهر: مؤيدا باستصحاب الصحة ونحوه: وعن الأستاذ حفظه الله: ومعنى ذلك - إن قلنا بفقدان النص وعدم إمكان تشخيص حج الاسلام عن حجة العقوبة، أو كان، وقلنا بالمعارضة، وإن كان الواقع خلافه - المحرم قبل أن يقف بالمزدلفة، أو قبل وقوفه بعرفة، أو قبل أن يقف بالمشعر بعد عرفة إذا أتى امرأته وشك بعد ذلك في صحة الحج وعدمها نستصحب بقاء الصحة، بمعنى عدم المانع من إلحاق غيرها بها ليكمل الماهية المخترعة (المحصولة من الشارع)

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (10).
3 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (3).
4 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (8).
5 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (9).
6 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (1).
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»