الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٩
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما، فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ).
وعن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: نعم (الحديث).
وعن الأستاذ حفظه الله: والظاهر منهما عدم وجوب الحج في القابل للمرأة المكرهة: ولو قيل: إنهما ساكتان عن الحج في القابل عليها لما فيهما من أن عليهما بدنتان ينحرانهما بعد المواقعة دون إيجاب شئ آخر عليهما، فإنه يقال: مقتضى قوله عليه السلام: (فليس عليها شئ) هو نفي الشئ عنها ولا يمكن رفع اليد عن عمومه، ولو كان ساكتا عن عدم لزوم شئ آخر، فحينئذ لا يبعد القول بانصراف الأحكام إلى الاختيار والحكم بعدم شمول غيره، كما أن إخراج الجاهل يكون كذلك ، لعدم شمول الحكم له خصوصا انصراف قول السائل (رجل وقع إلى أهله) إلى الاختيار والعمد، وجواب الإمام لقوله:
(قال: وإن كانت المرأة) إلخ: وإذا كان كذلك مقتضى الأصل عدم بطلان حجها وعدم وجوب القضاء عليها في القابل، هذا كله إن قلنا: مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: (والرفث فساد الحج) هو إفساد الحج، وعليه لا بد وأن يكون لاخراج المرأة المكرهة دليل ويكفي في خروجها قوله عليه السلام: (فليس عليها شئ) لوجوده في سياق النفي فإخراج المرأة المكرهة يكون بوجود الدليل فلا يحتاج إلى الأصل حينئذ، ولا يمكن الحكم ببقاء الحكم التكليفي في الاكراه عليها للدليل الحاكم وهو ما عن النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي التسع الخطأ والنسيان....... وما استكرهوا عليه بعد بقاء الحكم الوضعي وهو بقاء صحة حجها على ما هو عليه بمقتضى النصوص الواردة في خروج حكم المرأة المكرهة، وإن قيل: ما معنى وجوب إتيان البدنة عليها بعد صحة حجها، فإنه يقال: ولو قلنا بصحة حجها وعدم لزوم شئ عليها إلا أن وقوع المواقعة في ضمن الحج تصير سببا لنقصان مصلحة حجها فيمكن تداركها بها ولو لم تكن مأمورا بها لعدم وجوبها عليها لقوله: (وكان عليه كفارتان) للنص عن علي بن أبي حمزة (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني (قد ابتلي) فقال: استكرهها أم لم يستكرهها قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ قال: نعم هي امرأته كما هي الحديث).

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (14).
2 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»