الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦
وبعض بالعدم لكن من المعلوم أن اختلاف هذه الأحكام مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر، أما إذا اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو ففي المسالك: في ترجيح أيهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره، أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه، أجودها الأخير وهو خيرة الأستاذ دام ظله العالي.
ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق، فلو عرض الصد بعد بعث المحصر، أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر احتمل ترجيح السابق وهو خيرة الدروس.
وعن صاحب الجواهر: لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقا أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه.
وإن فرض تعاقب الصد والحصر: فتارة بعد أخذه بحكم أحدهما يطرء عليه الآخر فلا يبقى مورد للكلام عن تقديم ما أخذ لأن المصدود بعد الصد يحل عن كل شئ حتى النساء وإن أحصر بعده.
وأخرى قبل أن يأخذ بحكم أحدهما يطرء عليه الآخر، فإذن إن قلنا بعدم لزوم القصد للمصدود في الاحلال فهو أيضا حل عن كل شئ، لأن المصدود لا يصدق عليه المحصور لشهرة أن الممنوع لا يمنع وإن قلنا به فكالسلام المخرج عن الصلاة فللبحث عن تقديم أحدهما على الآخر مجال.
ولكن الانصاف إن كان الصد سابقا على الحصر فهو حل عن كل شئ، ولا يحتاج إلى التكلف والبحث عن تقديم أحدهما على الآخر، قال صاحب الشرايع فالمصدود إذا تلبس بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الاكمال مع الاختيار.
أما إذا تلبس بإحرام الحج ثم صد تحلل بمحلله من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، لأن الطريق منحصر فيه والمفروض أن العدو منعه عنه، أو كان له طريق وقصرت نفقته.
والظاهر عند الأستاذ حفظه الله الفرع الأخير من مصاديق عدم الاستطاعة، لا أنه من أفراد المصدود كما صرح بذلك المصنف، وتبعه صاحب الجواهر.
وكيف كان فالمحصور غير المصدود لأن المحصور بعد بعث الهدي إلى محله يحتاج إلى التقصير وطواف النساء، بخلاف المصدود الذي إن صد يحل من كل شئ حتى النساء هذا مضافا إلى ما سمعته سابقا من قول الصادق عليه السلام: في صحيح معاوية بن عمار (1) ورواه في كتاب المقنع (2) مرسلا مثله ثم قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته وأبوا أن يبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه.
وفي رواية أخرى عن معاوية بن عمار، (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في قضية سيد الشهداء عليه السلام صرح فيها الإمام بالفرق بين المحصور والمصدود.
وخبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور

١ - الوسائل الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٥).
٢ - الوسائل الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٢).
٣ - الوسائل الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٣).
٤ - الوسائل الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (5).
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... المقدمة 7 المقدمة 8 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»