الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥
(الركن الثالث في اللواحق، وفيه مقاصد) (الأول في الاحصار والصد) في الفرق بين الحصر والصد الصد بالعدو والاحصار بالمرض لا غير واختلاف الأحكام بين المحصور والمصدود صار سببا لاختلاف التعريف. ويمكن القول بالترادف بينهما، لأن الحصر لغة مطلق الضيق والحبس، عن السفر وغيره، والصد المنع كما في القاموس والصحاح، بل في المدارك هو قول أكثر الجمهور، بل فيها أيضا أنه نقل النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزول قوله تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾ (١) في حصر الحديبية. ويمكن أن يكون اختصاص الحصر بالمرض وهو خيرة الشرايع، وعن صاحب الجواهر: هو المعروف بين الفقهاء وفي المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم.
روى الصدوق قدس سره بإسناده عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو غير مريض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء (٢) وإلى ذلك أشار قوله تعالى فإن أحصرتم (٣) ربما حكي عن ثعلب أيضا وإذا كان كذلك يمكن استظهار معنى الصد من دليل آخر من الرواية وغيرها.
وأما وجوب إتمام الحج لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ (4) إلا لعذر شرعي كالمحصور والمصدود إن قلنا بالترادف، فهو بعد مرخص من كل شئ إلا النساء لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (5) إذ بعد المنع يبعث بهديه وإذا بلغ الهدي محله يقصر ويحل من كل شئ إلا النساء.
وإن قلنا بالتغاير، فالعذر تارة شرعي كالمحصور فهو كما قلناه وأخرى عقلي، فكالمصدود، فهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية من إحلاله عن كل شئ حتى النساء والذبح في مكان الصد.
وكيف كان فالمحصور والمصدود يشتركان في ثبوت أصل التحلل في الجملة، ويفترقان في أمور: الأول: عموم تحلل المصدود بمحلله لكل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء، بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن له على طوافهن.
الثاني: الاجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود، فإن فيه خلافا فبعض يحكم باللزوم، وبعض بالعدم.
الثالث: تعين تحلل المصدود بمحلله في مكانه بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف.
الرابع: افتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي بخلاف المصدود، فإن فيه قولين، فبعض يحكم بالوجوب

١ - البقرة: ١٩٢.
٢ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (١).
٣ - البقرة: ١٩٢.
٤ - البقرة: ١٩٢.
٥ - البقرة: ١٩٢.
(٥)