الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٢
وبناء على ما قلنا من عدم لحاظ الخصوصية في الحكم فيندرج حكم السفاح في البحث أيضا وعليه ما عليه من فساد الحج والحج من قابل وإتمامه، ومما يؤيد ما استظهرناه - من عدم الفرق بين الأقسام المتصورة ومن أن الحكم بفساد الحج وعدمه متوقف على صدق الوطي وعدمه - كلمة (رفث) في بعض النصوص المتقدمة وهو صحيح ابن خالد (1) إذ هو بإطلاقه يشمل الأقسام المتصورة وبه يسقط دعوى الانصراف إلى الدائمة، وعن (2) البزنطي عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: أرأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق فيجتمعا إذا قضيا المناسك)، بل مقتضى ما تقدم عدم الفرق بين القبل والدبر إذ العنوان هو الجماع والاتيان والوطء وهو كذلك لتناسب الحكم والموضوع أولا، ولصدقه لكل منهما، فإن الدبر أحد المأتيين ويجب عليه الغسل كما في النص ثانيا، وحينئذ يفسد حجه لو وطأها في الدبر أيضا كما في القبل وعليه الحج من قابل، وعن بعض أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة، وفيه : إن قلنا بعدم عمومية العنوان كالجماع والاتيان وأمثالهما فهو كما ذكر، وإن لم نقل بالاختصاص كما هو الحق فالحكم كما ذكرنا من غير فرق بين القبل والدبر، وعن صاحب الجواهر، إن لم يصح إطلاق الوطء على من واقع في الدبر فالأولى عدم وجوب شئ عليه وإن قلنا بصحة إطلاقه عليه أيضا فالحكم كما ذهب إليه المشهور: وعن الأستاذ حفظه الله: لا مورد لاشكال صاحب الجواهر عليه إذ يمكن استفادة ذلك من وطي دون الفرج.
ثم إمكان انسحاب الحكم من النساء إلى الذكران وتجاوزه عنها إليه وعدمه يتوقف على صدق الوطي والاتيان وعدمه فإن قلنا بالصدق فيندرج تحت الحكم العام وهو الحج من قابل والاتمام والبدنة، وإن لم يصدق عليه الوطي والجماع فهو خارج عن حكمهم، وكذا الكلام فيما لو وطأ الخنثى المشكل في الدبر، وعن الأستاذ حفظه الله: إن الخنثى إن كان قادرا على الجماع والاتيان ويقدر على التوليد فلا يمكن اندراجه تحت حكم الخنثى لصدق الاتيان والجماع خلافا للماتن حيث قال بعدم ترتب الحكم ما لو وطأها في القبل خاصة، نعم إن لم يصدق عليه الوطي يندرج تحت حكم ما دون الفرج وعليه البدنة لا غير.
وأما وطي البهيمة فحكمه حكم وطي الدبر لصدق الجماع والاتيان، ولوجودها في النصوص الواردة في حكم من أتى بهيمة، وأما الانزال فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه بعد صدق العنوان المزبور في النصوص.
ثم إن ظاهر النصوص وإن كان حكم الإعادة فيها مقيدا بالمحرم إلا أن الانصاف القول بكونه قيدا للاحرام، ومعنا ذلك حكم الاحرام بعد إفساده عليه إتمامه وبدنة والحج من قابل من غير فرق بين الحج الواجب والندب الذي يجب إتمامه بالشروع والعمرة وإن لم يجب عليه الإعادة في القابل في العمرة المفردة للنص وهو ما عن مسمع (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (8).
2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (5).
3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (2).
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»