الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥١
المأمور به في الخارج صحيحا أم يكون مرادهم عدم إمكان حمل آثار الصحة عليه وإن كان المأتي وقع صحيحا؟ لسؤال الراوي عن الإمام عليه السلام بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة أو العكس، وأجاب عليه السلام بقوله: الأولى التي أحدث فيها ما أحدث هي الحج والأخرى عليه العقوبة.
وعن معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل) وعن جميل بن دراج (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل وعن علي بن جعفر (3) عن أخيه عليه السلام (في حديث) قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم) وعن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله) عن أبان بن عثمان رفعه (5) إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان، وأن يكون معهما ثالث) وعن خالد الأصم (6) قال: حججت وجماعة من أصحابنا، وكانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جائنا رجل من أصحابنا، فقال يا هؤلاء قد بليت، قالوا: بماذا؟ قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام: فسألناه، فقال فسألناه: عليه بدنة فقالت المرأة: اسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني قد اشتهيت فسألناه، فقال: عليها بدنة).
عن معاوية بن عمار (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل) وعن حماد (8) رفعه إلى أحدهما عليهما السلام قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث).
هذا كله لا خلاف فيه ولا إشكال في أن من جامع زوجته عامدا وعالما فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، بل إن اطلاق النصوص التي هي كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة كما صرح به غير واحد لصدق الزوجة والأهل والامرأة، وإن يمكن يدعى اختصاص الدائمة لدعوى الانصراف إليه إلا أن الأصح كما قلنا، لعدم الفرق في ترتب الحكم وهو فساد الحج على ذلك كله، إذ يمكن دعوى عدم لحاظ الخصوصية كالحرة والدائمة والأمة في الحكم بل الحكم ثبوته وعدمه يدور مدار صدق تحقق الوطي وعدمه.

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
3 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
4 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
5 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (6).
6 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (7).
7 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (10).
8 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (11).
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»