الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٧
الايمان ولا بعدمه، وإطلاق النصوص مقتضي العدم. وعن الأستاذ حفظه الله: ولكن مقتضى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) إلخ هو اعتبار الايمان، ومؤيد ذلك ما عن المعصوم عليه السلام في جواب السائل: عليه إعادة زكاة المخالف بعد استبصاره دون ساير عباداته، لاتيانها بالمخالف، نعم إن قلنا من أن مستحق هذه الصدقة فقراء الحرم وساكنيه كما هو المنقول فعليه إتيانهم باستجازتهم أي استجازة المؤمن.
(وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا) وعن المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، وعن صاحب الجواهر: وهو كذلك في الأخير، وأما الأول فعن بعض: عليه تأخير فداء العمرة والذبح بمنى حيث يذبح الناس، وعن ابن إدريس إن عمرة التمتع كالحج في ذبح فداء الصيد بمنى، وأما العمرة المفردة فيذبح بمكة قبالة الكعبة، وعن بعض جواز فداء الصيد في موضع الإصابة وإن كان الأفضل التأخير إلى مكة ومنى حاملا للآية على ذلك: وأما النصوص منها ما عن عبد الله بن سنان (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) وهو صريح في لزوم الذبح أو النحر في الحج بمنى والعمرة بمكة، وما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة الحديث) منها ما عن أبي عبيدة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) ويستفاد منه وجوب دفع كفارة الصيد في موضع الإصابة وإن لم يجد فالقيمة ولكن مع ذلك له جواز الذبح في منى، وما عن ابن أبي عمير (4) قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه) وهو صريح في فداء الصيد من حيث أصاب في مكة أو منى، منها ما عن زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه) معناه وجوب ترك ذبح ما يجب عليه ذبحه بمنى ووجوب ذبحه بمكة، وما عن حريز (6) عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) معناه: عليه إتيان ثمنه فيما أصابه لا في غيره.
وعن الأستاذ حفظه الله: والنصوص مختلفة من جهة أن بعضها يأمر بلزوم الذبح بمنى إن كان في حج وبمكة إن كان في عمرة تارة، وبعضها يأمر بالترك في الأول ويأتي بمكة فيذبح كمن كان في عمرة، وفي بعض آخر لزوم الذبح في مكان

1 - الوسائل - الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
4 - الوسائل - الباب - 51 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 51 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
6 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (10).
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»