الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٠
أيضا) هل عليه الاطعام أو الصوم أو يجوز له التأخير حتى يذبح فداءه بعد الرجوع إلى أهله، فعن الأستاذ حفظه الله:
وإن كان النص موجودا في المسألة ويحكم فيما إذا لم يقدر على ذبحه فيهما فعليه الرجوع إلى أهله ويذبح هنا، ولكن الأصحاب لم يتعرضوا حكم هذه المسألة عن معاوية بن عمار (1) وعن الأستاذ حفظه الله: وهو بإطلاقه يشمل كون عدم ذبحه عن عصيان أو أنه لم يكن قادرا على الذبح وأمره عليه السلام بالصدقة يدل على أنه هو الكفارة، وعن يونس بن يعقوب (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك) وعن الأستاذ حفظه الله: وملخص هاتين الروايتين هو دلالتهما على جواز ذبح الفداء بمنزله ولا يجب عليه الرجوع بعد مجيئه إلى أهله ولكن مع ذلك كله الحكم بالجواز وعدمه منوط بذهاب المشهور إليه وعدمه، ولا بد من الغور في كلماتهم حتى يظهر الحال : فعن العلامة في المنتهى والتذكرة ما خلاصته: يجب ذبح الفداء والتصدق بعده إذ لا يجوز التصدق قبله لقوله تعالى:
(هديا بالغ الكعبة).
أي ما يهدي وإن لم يكن قادرا على ذبحه فيها فيجب عليه إطعام فقراء مكة أيضا وعن الحدائق: وما ذهب إليه العلامة جيد إن كان النص موجودا (وروى) معاوية بن عمار (3) في الصحيح (أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج) وقد قلنا سابقا إن قتل نعامة مثلا فعليه بدنة ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر، ولكن في مورد البحث في كفارة الصيد بعد العجز عن الشاة إن وجب عليه حكم بإطعام عشرة مساكين، وعن الأستاذ حفظه الله: وأن يترائى الخلاف منهما ولكن يمكن التمسك بإطلاقه كما قيل (إذ لا يكون فيه لفظ الصيد والحج) والحكم بعدم المانع من إطعام عشرة مساكين حجا كان أم غيره صيدا هو أم غيره.
المقصد الثالث في باقي المحظورات.
(وهي سبعة: الأول الاستمتاع بالنساء فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا) لصحيح معاوية (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) وقد استظهر الأصحاب من قوله عليه السلام: (فعليه الحج من قابل) فساد ما أتى به لفقدانه في النصوص إلا صحيح سليمان بن خالد (5) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث): والرفث فساد الحج، إلا أن الكلام في أنه هل يكون مرادهم من الفساد عدم كون تحقق

1 - الوسائل - الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6) لا يطابق.
2 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (11).
4 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (8).
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»