الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٠
وعن صاحب الجواهر: إن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال، فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الارسال بسبب الكسر، والشاة بسبب الأكل، تقريرا للنصين) وعن صاحب الجواهر: قلت بتقديم الخاص وهو صحيح أبي عبيدة (1) السابق على غيره الآمرة بالارسال بعد الكسر لاطلاقه الظاهر في عدم الفرق بين أن يكون الكسر بيد المحرم أو بيد المحل، وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بإطلاقه فما ذهب إليه صاحب الجواهر حق إذ إن كان عليه شئ آخر سوى الشاة فاللازم ذكره فعدم البيان في مورد الحاجة يدل على عدم وجوب شئ سوى الشاة، فحينئذ يقدم الخاص على العام، والقول بوجوب الارسال للكسر إلا هنا.
وهل يمكن التعدي من مورد النص أم لا بد من الاقتصار عليه؟ فعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا أن مدار الكفارة وعدمه في البيض هو زوال الاستعداد عنه فلا فرق بين الكسر والافساد والطبخ وأما إن لم نقل به فلا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لامكان أن يكون فيه خصوصية دون غيره.
ولو كان المشتري للمحرم محرما فهل يكون للأكل الشاة وللبايع الدرهم أم يختص الحكم بالمحل والمحرم لعدم شموله فيما إذا كان البايع والآكل محرمين؟ ولو انتقل إلى المحل بغير شراء وبذله للمحرم أو انتقل إليه غير البيض مثل الظبي مثلا فذبحه وأكله فهل يكون حكمه مثل البيض أم لا؟
فلو طبخه المحرم ثم كسره وأكله فهل يكون عليه الارسال مع الشاة أم لا بد من الاقتصار على الشاة؟ فعن الأستاذ حفظه الله: أما حكم الطبخ فهل هو مثل الكسر أم لا فهو منوط بمقدار ما يمكن أن يستظهر من النصوص السابقة في حكم الارسال للبيض المكسور فإن قلنا علة الحكم زوال الاستعداد عن البيض فيمكن التعدي من مورد النص وهو الكسر إلى غيره فحينئذ يصح ما اختاره المسالك من أن الأقوى وجوب الارسال مع الشاة لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ وأما إن لم نقل بالعلية بل قلنا بالحكمة فلا يمكن التعدي منه إلى غيره فلا يجب على المحرم الارسال وكذا القول في الافساد وغيره.
وأما حكم اشتراء المحرم للمحرم، ففي المسالك احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لأولويته من المحل بذلك، وعن صاحب الجواهر: منع الأولوية بالنسبة إلى الدرهم لامكان اختصاص الحكم بالمحل دون غيره ولأن حكم المحرم قد نص في النصوص السابقة فحينئذ إن أمكن استفادة حكم المحرم منها فيمكن الحكم عليه بالأولوية وإلا فلا لأنه يكون كالقياس.
وأما لو انتقل إلى المحل بالإرث أو بالحيازة أو غيرهما فهل يجب عليه الدرهم لإعانته عليه أولا ولعدم الخصوصية في الاشتراء ثانيا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره وإلا فلا.
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث) وقد قلنا سابقا: المنع عن جميع التصرفات ينافي الملكية ابتداء واستدامة لأن سبب الملكية بالاحرام يزول حدوثا وبقاء لظهور الكتاب في التنافي بين الاحرام وتملك الصيد، وأما السنة لقوله عليه السلام: (على المحرم وجوب إرسال الصيد وعلى المحل في الحرم إرساله وإن مات قبل

1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»