الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٩
النسخ ويتصدق للصيد مكان بالصيد فعلى هذا فلا إشكال في البين لأن الواجب التصدق للصيد لا نفس الصيد وثانيا - على فرض كون قوله عليه السلام ويتصدق بالصيد فقد تصدي لتصحيحه بأن الباء للسببية لا أنها مفعول به إذ يصير في الواقع: يتصدق الصيد، ولذلك حكموا بعدم لزوم الكفارة في العامد إن عاد، بل عليه الجزاء في الأول دون الثاني فينتقم الله منه، لعدم شموله القاتل سهوا إن قلنا بعدم الانتقام منه.
وقد ظهر مما قدمنا لك حكم قاتل الصيد عمدا وسهوا كما عن الماتن لقوله: (ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا) وهكذا فيما لو رمى الصيد فمرق السهم فقتل آخر حيث قال: (فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه) إلا الجراد والسبع الذي أرادك أن يقتلك.
(ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم) للنص خلافا لما سبق من أن المحل في الحل إن قتل صيدا لم يكن عليه شئ، بل ولو اشترك في الصيد مع المحرمين لا يجب عليه الكفارة، نعم إن دل عليه بالقتل أو أعانه فيه فعليه الكفارة.
وإن ذهب بعض إلى عدم لزوم الكفارة عليه حتى إذا انجر الاشتراك إلى الإعانة أيضا) وهو صحيح أبي عبيدة (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة). لاطلاقه الشامل للمحل وإن كان في الحل.
وعن صاحب الجواهر: ولا استبعاد فيه بعد النص والفتوى، ولكن في المسالك: (يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم، لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره، مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه والواقع خلافه) وعن الأستاذ حفظه الله: وما ذهب إليه المسالك مجرد استحسان واعتبار، لاطلاق النص بعدم الفرق في ذلك بين أن يكون في الحرم أو خارجه خصوصا مع ترك الاستفصال فيه سؤالا وجوابا، ولامكان أن يكون ما فعله إعانة للإثم إذ من الممكن عدم شموله المورد الذي اشتراه لنفسه وأهدى للمحرم فأكله، وقال أيضا فيها: (من أن الأكل إن كان في الحل فالحكم كما ذكر وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر، من إطلاق القاعدة الدالة على الاجتماع، ومن إطلاق النص هنا على وجوب الشاة ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشئ) وعن الأستاذ حفظه الله: وما اختاره المسالك في الباب مردود عقلا، بحكومة القاعدة (وهو القيمة للمحل في الحرم والفداء للمحرم في الحل وكلاهما في حال الاجتماع) على النص أولا، وعدم شمولها بمورد البحث ثانيا لعدم ورود نص هنا له حكم مخصوص لكل واحد من المحرم في الحل والمحل في الحرم حتى أمكن الحكم بالتضاعف في حال الاجتماع، بل الحكم هنا خاص لهما على كل حال، فلا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لاختصاصه به فلآكل الشاة داخل الحرم كان أم خارجه، وللبايع الدرهم خارج الحرم أم داخله، وإن قال الشهيد: الحكم بالتضاعف للمحرم في الحرم يكون بمقتضى النصوص السابقة لاطلاقها الشاملة هنا أيضا، فنقول بالتخصيص لعمومها وخصوص المورد والحكم بالتضاعف للمحرم في كل مورد إلا هنا فعلى المحرم الشاة ولو كان في الحرم، وللمحل الدرهم.

1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»