الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٣
الملك بدليل الآية (1) وغيرها، ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك، فيقبل دخوله فيه (والأشبه أنه يملك) وعن صاحب الرياض: للأصل بلا معارض ولكنه يعارضه عموم قوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وعن الأستاذ حفظه الله: ويمكن أن يكون مراده من الأصل هو الأصل العملي أو غيره، فإن كان مراده هو الأول معناه: عند الشك في انتقاله إليه بعد موت المورث وعدمه الأصل هو عدم الانتقال كما أن الأصل في العقود عند الشك في الانتقال وعدمه هو الفساد.
ويمكن إثبات الملكية له بالاستصحاب التعليقي، توضيح ذلك: قبل إحرام الوارث إذا مات المورث يرث عنه الصيد، وإذا اتفق موته حال إحرامه فشك في أنه يرث عنه أيضا أم لا فيستصحب إلى أن يثبت خلافه، وعن الأستاذ حفظه الله : لا يمكن الاستصحاب التعليقي هنا والحكم بانتقال الموروث إلى الوارث حتى في حال الاحرام أيضا.
وما عن بعض: من أن وجود الاحرام مانع عن الملك فلا يدخل في ملكه، ومن أن البعد موجب لدخول الصيد في الملك غير سديد، بل التحقيق: إن قلنا مقتضى ظهور الكتاب هو التنافي بين الاحرام وتملك الصيد فيمكن به تخصيص العمومات الواردة في الكتاب من أن الوارث يملك الموروث بالميراث، ويملك البايع والمشتري كلا من الثمن والمثمن بعد البيع والشراء إذ بينهما عموم وخصوص مطلق وبتقديم الخاص على العام يحكم بعدم المانع من الدخول في الملك، إلا للمحرم حال إحرامه فإنه لا يدخل في ملكه الصيد بسبب من الأسباب.
ويمكن أن يقال: ولو كان مقتضى قوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) هو المنع عن التصرف سواء كان التصرف تصرفا خارجيا كالقتل والضرب وغيرهما أو اعتباريا كالبيع والوقف والهبة ونحوها، يمكن تقييده بالصيد الذي كان معه، دون النائي الذي ليس فيه منع عن التصرف فيه إذا كان التصرف تصرفا اعتباريا مع أنه لا يتمكن من التصرف خارجا، وكذا الكلام في قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) فحينئذ يمكن حصر المنع في المنع عن ملك الصيد الذي كان معه دون النائي، إذ هو المتيقن من النص عند الشك في شمولها للأعم وعدمه أولا وعدم إمكان التصرف الخارجي فيه مع إمكانه اعتبارا ثانيا، واستهجان منعه عن التصرف في النائي اعتبارا هذا سيما إذا قلنا: إن مقتضى عموم الآية (حرم عليكم إلخ) هو تغاير الاحرام مع الملك سواء كان الصيد عنده أو في بلده، ولا ينافي استدامة الملك له مع أنه ينافي بما كان ابتداء إلا أن يقوم الاجماع بالملازمة خلافا لما ذهب إليه الأستاذ حفظه الله: حيث قال: استهجان منعه عن التصرف في النائي اعتبارا يخرج عن عموم المنع وحينئذ يملك المحرم النائي عنه، بخلاف ما كان معه.
(ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة) لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) حيث أحل للانسان الميتة مطلقا للاضطرار، وإذا دار الأمر بين أكل الصيد والفداء وبين أكل الميتة أيهما يأكل؟ وهل له أكل الصيد والفداء أو يجب عليه أكل الميتة فلا فداء عليه، أو له التخيير بينهما أيهما شاء يأكل، أو التفصيل بين ما إذا كان معه الفداء فيقدم أكل الصيد وبين ما إذا لم يكن عنده الفداء فيأكل الميتة كما عن الشرايع ذلك أيضا، أو التفصيل بين ما إذا ذبح المحل الصيد في الحل فيأكله وإن حرم عليه أكله للاحرام إلا أن ما ذبحه

1 -
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»