الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٢
حفظه الله: وفي كلا الشقين إشكال: لكون القبض عدوانا ولعدم كون يده يد أمانة شرعية، فإذا تلف في يده فعليه ضمانه لأن رضا البايع لا يكفي في رفع الضمان، اللهم إلا أن يقال بقيام الاجماع على صحتها وإلا فمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو وجوب الضمان، إلا مع التصريح من البايع بأنه راض على هذا النحو من المعاملة، هذا كله إذا كان القبض بالعقد.
ولو باع صيدا ثم أحرم وصار المشتري مفلسا ولم يكن قادرا على أن يعطي القيمة للبايع فللغارم أخذ عين ماله إن لم يكن محرما وأما إن كان محرما وحكم الحاكم العدل بتقسيم مال المفلس فللمشتري إخراج حصة البايع، وكذا لو باع واتفقا على الخيار للبايع ثم أحرم فلا يصح له إعمال حق خياره بخلاف ما إذا كان ذلك للمشتري فله رد المبيع وأخذ ثمنه.
وفي كشف اللثام: (وللمشتري رده بعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الأخذ) وفيه أن الرد بالعيب إذا لم يترتب عليه تملك البايع للعين يمكن منع مشروعيته، بل حقيقة الرد رجوع العين إلى ملك البايع.
ثم بناء على عدم التملك بالإرث إذا كان معه، قال في كشف اللثام: (يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره، وإذا أحل دخل في ملكه إن لم يكن في الحرم.
(وعن الأستاذ حفظه الله: ويمكن الحكم ببقاء الموروث على ملك الإمام إلى أن يحل ويدخل في ملكه بعد الاحلال:
بخلاف ما إذا كان الوارث طفلا ولم تضعه أمه إذ الحكم ببقاء الموروث على ملكه يكون بالنص كالكافر الذي أسلم قبل قسمة الموروث فهو شريك في التركة بخلاف ما إذا أسلم بعد القسمة فلا يكون له الحق منها (وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره) وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) بقاء الموروث في ملكه ولو كان صيدا حتى يحل وينتقل عن ملك المتوفى إلى ملكه، اللهم إلا أن يقال: مقتضى قاعدة الإرث هو انتقال التركة إلى الورثة حال موت المورث ومع عدم إمكان تملكه للاحرام ينتقل إلى غيره وإن كان أبعد منه.
ولو استودع صيدا محلا ثم أراد الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر الحاكم فإلى ثقة محل لما عرفت من حرمة استيلائه على الصيد حال الاحرام، فإن تعذر الثقة فله الارسال والضمان، ويحتمل الحفظ وضمان الفداء إن تلف تغليبا لحق الناس.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن كان الاحرام ندبا فالأقوى ترك الاحرام تغليبا لحق الناس، ولرد ملك الغير إليه، إذ يلزم من الحكم بالاحرام تقديم المندوب على الواجب مع أن الحكم بخلافه، وأما إن كان الحج واجبا وصيده عنده فعليه اختيار الأهم - وهو لزوم الاحرام مع التقصير بعده والفداء للصيد - وترك المهم.
وملخص الكلام: أمره يدور بين تقديم حق الناس وترك الاحرام ورد الملك إلى مالكه أو تقديم حق الله وهو الارسال والفداء للصيد إذ في تقديم حق الله كأنه جمع بين الحقين كمن عنده عدد من الخبز وهو جوعان فله أكله وعليه ضمانه للمالك، لكن مقتضى الانصاف هو القول بالتخيير بين الارسال والابقاء، إذ لم يحرز أهمية حق الناس في فرض إعطاء القيمة بدلا عن الصيد (هذا كله فيما إذا كان الصيد عنده) (ولو كان في بلده ففيه تردد) من وجود الاحرام المانع عن
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»