الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٢
فليس له إخراجه منه، وإذا أخرجه فعليه دم) واستدل عليه بخبر يونس، ومقتضاه كونهما عنوانين، وعن الأستاذ حفظه الله: وإن يمكن الاذعان والاعتراف بما ذهب إليه الشيخ ولكن التفكيك بين الاخراج ابتداء والاخراج ثانيا أي بعد الدخول مشكل، بل وإن قلنا بإيجاب الارسال عليه بعد الدخول ولم يرسل، وهو في هذا الحال يكون كالمحرم الذي يقتل صيد الحرم هذا، ولكن مع ذلك كله إن قلنا به يرتفع الخلاف والنزاع بينهما ويصح ما قال صاحب الشرايع (ولو تلف قبل ذلك ضمنه).
(ولو رمي بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء) عن الأستاذ حفظه الله: لوضوح أنه رماه في الحل فقتله في الحل بخلاف ما إذا رماه المحل في الحرم أو المحرم في الحل فعليهما لزوم الفداء للنصوص السابقة ، نعم عن التذكرة التوقف في الضمان، ولعله لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، وعن الأستاذ: وفيه إشكال وهكذا الاشكال إن أرسل الكلب ودخل الحرم ثم خرج منه فأخذ صيدا فإن المتجه عدم الضمان.
(ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة) لخبر وهب بن وهب (1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام) وعن الأستاذ حفظه الله: وهو صريح في أن المحرم إذا ذبح صيدا وهو كالميتة، وإن كان ضعيفا من جهة السند ولكن انجباره بإجماع الفرقة في حرمة صيد المذبوح للمحرم والمحل إن ذبحه المحرم مضافا إلى غيره من النصوص الظاهرة في ذلك وبها يمكن تأييده وإن لم تكن صريحة في ذلك، وهكذا الحال إن كان المحرم ذبح صيدا في الحل.
(ولو ذبحه في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم).
(ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه) لأصالة عدم دخوله بعد الشك في تناول سبب الملك له، بخلاف ما إن عكس الأمر إذ مقتضى الأصل هناك هو بقاء الملك له، ولا يمكن التمسك في الفرع الأول عند الشك بالأصل إذ التمسك به يكون بعد فقد الدليل مع أن العمومات المقتضية للملك كأحل الله البيع وأمثاله موجودة بل الدليل يمنع عن الدخول في الملك والتصرف فيه بل يقتضي الخروج عن ملكه ولو كان قبل ذلك في ملكه، وحينئذ يدور الأمر بين القول بسلب الملكية عنه إذ منعه عن التصرف في ملكه مناف لملكيته المقتضية لجواز التصرف، وبين القول بأن النهي عن التصرف لا يغاير بقاء الملكية له لصحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام سأله (عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس، إن الله عز وجل يقول: ومن دخله كان آمنا) وصحيح الآخر عنه أيضا (3) قال: (قال الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله) وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بالمنع عن التصرف في الحرم فهو مناف لملكيته له ولذلك إن باع واشترط في ضمن العقد عدم جواز التصرف فيه يحكم بالبطلان لأنه خلاف مقتضى العقد، نعم إن اشترط منع التصرف فيه في موارد خاصة فلا يبعد القول بعدم المغايرة مع ملكيته له وحينئذ بقاء الملكية له وعدمه عند الأستاذ حفظه الله مقيد بالأول دون الثاني.

1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب تروك الاحرام، ح (4).
2 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (11).
3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (12).
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»