الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٧
والخصوص فيمكن لارتفاع التعارض القول بتضاعف الفداء حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، وضعفهما ينجبر بعمل الأصحاب بهما، وحينئذ فما عن ابن إدريس من الحكم بالتضاعف مطلقا حتى في البدنة غير صحيح، ولا يمكن التمسك عند الشك في التضاعف وعدمه فيما إذا بلغ البدنة بوجود النص، نعم إذا وجب للمحرم في الحرم قيمة البدنة ففقدها فلا يسقط عنه تضاعف القيمة وكذا إذا وجب عليه الأرش بجناية أو غيرها فلا يسقط الأرش بل عليه الأرش والفداء.
(وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه) وعن الأستاذ حفظه الله: إن قيل: كيف يمكن تصوير هذا الحكم وهو تكرار الكفارة في قتل الصيد إذا تكرر نسيانا أو سهوا مع أن ظاهر الآية وهو قوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن عاد فينتقم الله منه) حصر الحكم وهو الكفارة للعامد دون غيره، قال صاحب الجواهر: ولو أن في الواقع يرجع القيد وهو التعمد إلى العود فيجب التكرار مع تكرره ولو عمدا، ولذا قال الماتن: (وقيل تتكرر) ولكن يجب رجوع القيد وهو التعمد إلى الانتقام فلا يجب في تكراره تكرار الفداء للاجماع ولذا قال الماتن:
(والأول أشهر) وهو الحجة بعد العموم كتابا وسنة.
وعن الأستاذ حفظه الله: وما ذهب إليه صاحب الجواهر، وهو إبقاء قيد العمد في الآية ومع ذلك الحكم بتكرار الكفارة للناسي أيضا غير سديد.
اللهم إلا أن يقال بوجود الاجماع والأخبار على أن القيد وهو العمد يرجع إلى الانتقام لا أنه يرجع إلى الجزاء، ولكن إن أسقطنا القيد وهو العمد فلا مانع من الحكم بلزوم تكرار الكفارة للنسيان والخطأ وغيرهما، وإذا ثبت ذلك تتكرر الكفارة بتكرر القتل وهذا نظير قول القائل للمفطر في يوم رمضان إطعام ستين مسكينا، فعليه إن تكرر الافطار تكرر الاطعام فكذلك هنا تتكرر الكفارة بخلاف العامد لظهور قوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه) في أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية، ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة، هذا مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك، عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) عن أحمد بن محمد (2) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو عمد أو خطأ أهم فيه سواء، قال:
لا: قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة هو محرم قال: عليه الكفارة) وعن البزنطي (3) سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيبه الصيد بجهالة قال: عليه كفارة، قلت فإن أصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك قلت: ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة) هذا كله في أصل لزوم الكفارة، وعدم الفرق بين العامد والجاهل وغيرهما مؤيدا بالاجماع حتى المذاهب الأربعة وأما تكرر الكفارة بتكرره وحكم العامد

1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
3 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»