الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣١
الشاة لكل طير منوط ومخصوص بمن أدخل ثم أخرج منه، ومنها عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه) فلا فرق في عدم جواز الاخراج من الحرم بين الاحلال والاحرام، ومنها ما عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه زيادة على ما قلنا سابقا من أن الاخراج حرام (حرمة أكله وإمساكه وحرمة الاشتراء في الحرم إلا جواز الأكل للمحل) ومنها ما عن منصور بن حازم (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه) والظاهر وقوع الذبح في مكة فلذلك لا يجوز لهم أكله وقد أمره عليه السلام بإعطاء الثمن بدلا عن الأكل فإذن وقع الضمان على الأكل وإن لم يقع الاخراج، عن زرارة (4) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة، قال: يرده إلى مكة) عن يونس بن يعقوب (5) قال: أرسلت إلى أبي الحسن (موسى عليه السلام خ) إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة، هل علينا في ذلك شئ؟
فقال للرسول: فإنهن كن فرهة، قل له يذبح عن كل طير شاة) هذا كله مع اختلافها وتغاير بعضها في المنطوق مع بعض فلا بد لرفع الاختلاف من الجمع بينها، فيمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع بينها وجوب الشاة بالاخراج والصدقة بالثمن لو مات في الخارج قبل أن يرده إليها وحينئذ إذا أخرجه ورده قبل الموت فعليه الشاة للاخراج دون التصدق بالثمن وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه إشكال إذ مقتضى صحيحي علي بن جعفر السابقين حصر الضمان بالموت بعد الاخراج وقبل الرد إليها وهو مخالف لما في خبر يونس بن يعقوب إذ فيه وجوب الشاة للاخراج إذ معنى ذلك سكوت الإمام عليه السلام في وقت البيان وهو لا يناسب شأنه عليه السلام ويمكن الجمع أيضا بطريق آخر وهو وجوب الشاة للأكل والتصدق بالثمن للموت والشاة أيضا للاخراج، وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه إشكال إذ يمكن الجمع بينها بالتخيير بمعنى وجوب الشاة إن أخرجه ولا يعيده أو التصدق بالثمن أو كما عن الجواهر: وربما جمع بينه وسابقه بإرادة الشاة من الثمن وفيه إشكال. لعدم إمكان إرادة الشاة من الثمن إذ الفرق بينهما واضح إذ مقتضى وجوب الشاة هو الذبح ومقتضى التصدق هو الثمن: وفي التهذيب جمع بنحو آخر وهو أنه فرق بين من أدخل طيرا في الحرم وأخرجه فعليه دم وبين من أخرج طيرا من الحرم فعليه التصدق بالثمن لقوله: (ولا يجوز أن يخرج شيئا من طيور الحرم من الحرم، ومن أخرج وجب على من أخرجه أن يرده، فإن مات فعليه ثمنه يتصدق بها) واستدل عليه بخبر علي بن جعفر السابق، ثم قال: (وإذا أدخل المحرم طير الحرم

1 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
3 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
4 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (8).
5 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (9).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»