الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٩
يختار الجواز يقول به مع قطع النظر عن الأصل، إذ الأصل بعد اليأس عن النص، وعند ما لم يكن النص موجودا فالأصل عند الشك في جواز صيد الحرم للمحل في خارج الحرم وعدمه هو البراءة على أن الآية الكريمة (ومن دخله كان آمنا). تحكم بلزوم الاحترام والأمان من أن يهاج أو يؤذى ما دام فيه، وأما لزوم الاحترام حتى بعد الخروج فلا، عن عبد الله بن سنان (1) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) وعن الأستاذ حفظه الله: والظاهر من قوله عليه السلام (حتى يخرج من الحرم) جواز الصيد بعد الخروج من الحرم، لحصر الحرمة لهم بما إذا كان في الحرم وأما بقاء الحرمة لهم حتى في خارج الحرم فلا يمكن استفادة ذلك منه على أنه يوافق لحكم الانسان الملتجي إليه بل يوافق مع ما ينحصر حرمة أهل مكة فيما إذا كانوا فيها وأما بعد الخروج عنها فلا يجب لأحد احترامهم. هذا ولكن في الباب نصوص أخرى تمنع عن صيد الحرم ولو كان خارجا عن الحرم ولذلك فلا بد من الجمع بينهما بحمل النصوص الناهية عن صيد الحرم في خارج الحرم على الكراهة أو القول بالتخصيص بمعنى حصر حرمة الصيد في خارج الحرم بالحمام دون غيره لأن النصوص الناهية عن صيد الحرم منها عبد الله بن سنان (2) السابق عام يشمل كل صيد طير أم غيره بخلاف الثاني وهو خبر علي بن جعفر (3) لأنه خاص، ومفهوم الأول عدم الحرمة إن كان خارج الحرم والثاني حصر الحرمة بالحمام ولكن لا فرق في ذلك بين أن يكون في الحرم أو خارجه، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (4) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من الحرم وخرج منه أو كان أصله من خارج الحرم ثم دخل به ثم خرج منه، عن عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة إن كان محرما بشاة عن كل طير) ولأجل المقابلة بين المحرم وغيره يفهم منه أن المقصود هو ما كان خارج الحرم فحينئذ يدور الأمر بين القول بالكراهة بحمل النصوص عليها كلا وبين التخصيص وهو القول بحرمة صيد الحمام في خارج الحرم دون غيره من الطيور، والأقوى عند الأستاذ حفظه الله هو الثاني وإن كان الأقوى عند صاحب الجواهر الأول لانصراف الطير عنده إلى الحمام، وعن الأستاذ حفظه الله: وما ذهب إليه صاحب الجواهر خلاف الظاهر لقوله عليه السلام (ومن دخله من الوحش والطير) نعم لو قال ومن دخل من الطير لأمكن تصحيح مقالة الجواهر، وإثباته دون خرط القتاد ولكن عن صاحب الشرايع (والأحوط هو الترك).
(ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة) وعن الأستاذ حفظه الله: وإن لم يذكر إيجاب الفداء على الناتف إن

1 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»