الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٥
وعن الأستاذ حفظه الله: فلا بد من قصر النظر في القولين وهو تكرار الفداء أو القيمة والفداء والبحث لاثبات تقديم أحدهما على الآخر من دون مراجعة إلى تفاصيل أخرى، منها الفرق بين الطيور والصيد، ومنها الفرق بين الطيور الكبار والصغار، ومنها الفرق بين الاشتراك والانفراد لعدم إمكان انطباقها مع النصوص الواردة أو لا، وعلى فرض الانطباق ليست هذه التفاصيل معمولا بها فيصير كالشاذ النادر، وقد كثر النص في حكم المحرم في الحرم، والمحل في الحرم، والمحرم في الحل مع صحتها واستفاضتها وصراحة دلالتها ووجود التعليل في النص الذي حكم بلزوم الفداء والقيمة للمحرم في الحرم بأن الفداء للاحرام والقيمة للحرم، وهل يمكن إثبات الحكم بتضاعف الفداء للمحرم في الحرم من دون مراجعة إلى النصوص الواردة في حكم الاجتماع للمحرم في الحرم لعدم الاحتياج بها مع وجود النصوص في حكم المحرم في الحل إن صاد، وحكم المحل في الحرم لامكان الجمع بينهما والحكم بلزوم الفداء والقيمة للمحرم في الحرم إذ بتعدد الأسباب يتعدد المسببات، فإن قلنا بإمكانه لا يحتاج إليها أصلا فحينئذ يصير الحكم موافقا لما قاله الماتن: للمحرم في الحرم الفداء والقيمة.
ويمكن المناقشة في الحكم بالثمن للمحل في الحرم مع إلغاء قيد الاحلال والاحرام لأن الاصطياد في الحرم من المحل، أو من المحرم في الحل يصير سببا للزوم الثمن أو الفداء عليه؟ إذ مع بقاء القيد لا يمكن الحكم للمحل بعد الاحرام بالثمن ولذلك فإن لم يكن نصوص الاجتماع موجودا أمكن القول للمحرم في الحرم بالفداء والقيمة.
واختار جمع ومنهم صاحب الجواهر والمدارك: إن قلنا للمحل في الحرم الثمن فمعناه يكون صيد الحرم علة للزوم الثمن مطلقا، محرما كان أم محلا، والاصطياد من المحرم علة للزوم الفداء سواء كان خارجا عن الحرم أو في الحرم فعليه للمحرم في الحرم الفداء والقيمة، فإن أغمضنا عن إثبات الحكم للمحرم في الحرم بالاطلاق أمكن إثباته له بالأولوية، لأنا إن قلنا للمحل في الحرم الثمن فللمحرم فيه بطريق أولى، وإن قلنا للمحرم في خارج الحرم الفداء فله فيه بطريق أولى.
ويمكن أن يقال: لا يمكن إثبات الحكم بالتضاعف للمحرم في الحرم لقوله تعالى: (فجزاؤه مثل ما قتل من النعم) لاطلاقه الشامل بعدم الفرق بين الحرم وخارجه لعدم، إمكان القول بحصر الآية في خارج الحرم، ولكن نقول: حكم تجاوز المحرم في الحرم يتحصل إثباته بمعونة النصوص الواردة في أن الحرم كان آمنا وبلحاظ الثمن، ولذلك يمكن القول أيضا بعدم الاحتياج بالنصوص الواردة في حكم المحرم في الحرم إذ بمقتضى الآية والنصوص الواردة في أن الحرم كان آمنا أمكن الحكم للمحرم في الحرم بالفداء والقيمة والقول بصحة ما قاله الماتن وهو الفداء والقيمة في حال الاجتماع، هذا كله فيما يمكن أن يستفاد من النصوص الواردة في حكم المحرم في الحل والمحل في الحرم حكم المحرم في الحرم، ويمكن اتخاذ حكمه مع المراجعة إلى نصوصه أيضا وهي وإن كانت التعبير فيها مختلفة إلا أن الأصحاب اتفقوا على قولين الأول: الفداء والثمن، لا يقال: مراده عليه السلام من الثمن في بعض النصوص هو الفداء أيضا، لأنا نقول: هما نظير المسكين والفقير إن اجتمعا في الخارج اتحدا، وإن افترقا تغايرا والثاني: هو الفداء مضاعفا ويشهد للقول الثاني ما نقله يحيى بن أكثم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام (1) وهو يأمر بتضاعف الفداء فيما نقله عنه مرتين: الأول في كبار الطيور (إن المحرم إذا قتل

1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»