الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٦
صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطيور وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا) فالظاهر هو تضاعف الشاة، والثاني: (وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
وعن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) وإشكال صاحب المختلف من جهة السند مدفوع لاعتراف الحدائق وغيره بصحة سنده، هذا كله للنصوص الحاكمة بتضاعف الفداء وأما النصوص الواردة في حكم اجتماع الفداء والقيمة، منها ما عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) وعن الأستاذ حفظه الله ولا يمكن أن يقال إن مراده عليه السلام من الثمن هو الشاة، ومنها ما عن حمران بن أعين (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا، قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا قال:
عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام (يقلب خ ل) للناس كي ينكل غيره) والظاهر من قوله عليه السلام:
(الجزاء) هو الثمن وإن احتمل غيره، وتوجيه النصوص الواردة في الاجتماع وهو الفداء والثمن لأخذ النصوص الآمرة بالتضاعف يتوقف على القول بعدم إمكان الجمع بينهما، ومعه لا يحتاج إليها، وإن قيل بضعف خبر يحيى بن أكثم، ولكن صاحب الجواهر خالف بقوله: لمعروفيته بين المخالف والموافق وإن بقي ضعف الراوي بحاله.
وملخص الكلام هل يمكن تقديم القول الأول لكثرة نصوصه واعتضاده بذهاب المشهور على القول الثاني أم لا، اختار سيدنا الأستاذ حفظه الله تقديمه، وأول القول الثاني وهو تضاعف الفداء بما يعم من الفداء والقيمة.
هذا كله فيما لم يبلغ الصيد البدنة وإذا بلغ البدنة فلا يجب على المحرم في الحرم تضاعفها بل يعطي بنفسها كما هو مختار المشهور ومنهم صاحب الشرايع، والدليل على ذلك هو النص، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى إذا بلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
عن ابن فضال، عن رجل سماه (5) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف).
وعن الأستاذ حفظه الله: والتعارض بين هاتين النصين وبين غيرهما من الصحاح المتقدمة من حيث العموم

1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
4 - الوسائل - الباب - 46 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 46 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»